رســـــــــوم
الرسوم القضائية :
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة :
الموجــــــز
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى . من الرسوم المستحقة للدولة . ق 90 لسنة 1944 المعدل بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية . .
( الطعن رقم 5355 لسنة 65 ق ـ جلسة 13/2/2007 )
القاعـــدة :
الرسم النسبي المفروض على الدعاوى من الرسوم المستحقة للدولة بموجب القانون رقم 90 لسنة 1944 ـ المعدل ـ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية .
" اعتبار القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء الأساسي في تحديد مقدار الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "
الموجــــــز
تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . أساسه . الثمن أو القيمة التي حددها الطالب . قيام قام الكتاب بالتحري عن القيمة الحقيقية للأرض وتحصيل باقي الرسوم عن هذه . الزيادة . م 75
ثانياً / ج ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 ، م 1 مكرر ق 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بق 7 لسنة 1985 . مؤداه اعتبار القيمة الحقيقية للارض هى الأساس في تحديد مقدار تلك الرسوم .
( الطعن رقم 643 لسنة 76 ق ـ جلسة 13/3/2007 )
القاعـــدة :
إن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي : " أولاً " ........... " ثانياً " على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للاسس الآتية : ( أ ) .......... ( ب ) ......... ( ج ) بالنسبة للأراضي ............. والأراضي المعدة
للبناء .............. ، يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب ، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......... " وفي المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها ......... " مفاده أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلاً لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحيفة والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئياً على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب ، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة ، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هى الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم .
رســـــــــوم
" مناط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية "
الموجــــــز
(1) استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية . شرطه . سبق رفعها بالطلمبات الحكومية . المادتين 74 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف و 52 من القرار رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
( الطعن رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
1ـ مفاد النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف والمادة 52 من قرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية ..
الموجــــــز
(2) ثبوت أخذ الطاعن المياه من المصرف قبل رفعها بالطلمبات الحكومية وإعادة صرفها بالمصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على هذه الطلمبات . مؤداه . عدم إلزامه بأداء مقابل رفعها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزامه بأداء مقابل الرفع . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 3779 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
القاعـــدة :
2ـ لما كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات قبل رفعها بالطلمبات ( الحكومية ) وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على الطلمبات ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره .... جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ..
( ش )
شهـــــر عقــــــاري
شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد :
" عدم وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليه " .
( راجع . بيع : دعوى صحة التعاقد . ص 34 )
( ص )
صلـــــــــح
عدم جواز أخذ المحكمة بالالتزام بالمصروفات الوارد بعقد الصلح المقدم إليها عن امتناعها عن التصديق عليه :
الموجــــــز
حضور طرفي التداعي أمام محكمة أول درجة وتقديم الطاعنين عقد صلح يتضمن إنهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع موضوع الدعوى والنص في إحدى بنديه على إقرار المطعون ضدها البائعة بصحة ونفاذ هذين العقدين والتزام الطاعنين بالمصاريف وصادق الطرفان على ما جاء بعقد الصلح وطلباً إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وتمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار الصلح . شرطه . تصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح رغم امتناعه عن التصديق عليه وعدم فطنته إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء من عقد الصلح ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه . خطأ .
( الطعن رقم 5410 لسنة 75ق ـ جلسة 17/5/2007 )
القاعـــدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطرفين حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة ........... وقدم الطاعنان عقد صلح يحمل ذات التاريخ ، تضمن انتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع
المؤرخين ........... موضوع الدعوى ، ونص في بنده الثاني على إقرار الشركة المطعون ضدها ـ البائعة ـ بصحة ونفاذ هذين العقدين ، ونص في بنده الثالث على التزام الطاعنين بالمصاريف ، وقد صادق الطرفان على ما جاء باتفاق الصلح ، وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، كما تمسكا بذات الطلب أمام محكمة الاستئناف ، وكان مؤدى ما تضمنه هذا الاتفاق ـ وعلى ما اتجهت إليه إرادة طرفيه ـ أن التزام الطاعنين بمصاريف الدعوى ، ر يقابله التزام المطعون ضدها بإقرار ذلك الصلح ، وأنه مشروط بتصديق المحكمة عليه وإلحاقه بمحضر الجلسة ، فإذا امتنعت عن ذلك التصديق ، فإنه لا يجوز لها الاستناد إلى عقد الصلح بإلزام أحد طرفيه بالمصاريف ، وإلا تكون قد عدلت العقد بالمخالفة لإرادة عاقديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنين بالمصاريف أخذاً بإقرارهما بها باتفاق الصلح . ، رغم امتناعه عن التصديق عليه ، ولم يفطن الحكم إلى أن الالتزام بالمصاريف جزء مما ورد بذلك الاتفاق ولا يمكن فصله عن باقي الالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
( ع )
عمــــــــــل
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل :
" تقادمها "
( راجع . التقادم المسقط : جواز إعمال المحكمة حكم المادة 698 مدني بتقادم دين الأجر رغم الدفع أمامها بالمادة 378 من ذات القانون . ص 52 )
( ق )
قانــــــــــــون
سريان القانون من حيث الزمان :
تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بعد سريان القانون 4 لسنة 1996 :
( راجع . بيع : بطلان البيع . ص 26 )
قضــــــــــاة
رد القضاة :
(أ) " اختصاص محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية "
الموجــــــز
محكمة الاستئناف . اختصاصها بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده . م 153 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 . مؤداه . صيرورة نظر هذا الطلب على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص م 160 مرافعات قبل إلغائها بق 23 لسنة 1992 .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75ق ـ جلسة 22/1/2007)
القاعـــدة
مفاد النص في المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده ، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992 .
(ب) " معيار اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد "
الموجــــــز
الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي . عدم جواز الطعن فيه إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد حسب نوع الدعوى جنائية أو مدنية . علة ذلك .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)
القاعـــدة
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها ـ فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ... أما إذا كانت الدعوى مدنية ـ فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هى المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد ..
(ج) " اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد
أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه وكل حكم عدا رفض طلب الرد ولو صدر في
دعوى جنائية "
الموجــــــز
الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه
أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية .
اختصاص الدائرة المدنية بنظره بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف . جواز الطعن فيها فور صدورها .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007)
القاعـــدة
تختص الدائرة المدنية ( لمحكمة النقض ) بنظر الطعن على الأحكام الصادر بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم ... عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف ، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد .
( م )
محكمــة الموضــــوع
سلطتها بالنسبة لمسائل الواقع وتقدير الأدلة :
( راجع . حكم : حجية الأحكام . ص 62 )
" سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق "
( راجع . حق . ص 60 )
مسئوليــــــة
المسئولية العقدية :
من صورها :
" مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها "
" امتدادها لأعمال تابعية "
الموجــــــز
مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وما يلزم لحفظها . مسئولية عقدية . عدم اقتصارها على أعماله الشخصية . امتدادها لأعمال تابعية .
( الطعن رقم 1734 لسنة 61ق ـ جلسة 23/1/2007)
القاعـــدة
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية ، وهى لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعية .
معاهــــــــدات
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية :
( راجع . حصانة : الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي . ص 59 )
ملكيـــــــة
من صور الملكية :
الملكية الشائعة :
" رجوع الدائن بالضمان على المتقاسمين في حالة استحقاق العين الشائعة والتزام كل منهم بنسبة حصته فقط بتعويض صاحب الضمان "
الموجــــــز
المتقاسم . ضمانه للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة . م 844/1 مدني . استحقاق العين المقسمة للغير . مؤداه . للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه . للمتقاسم المدين بالضمان . التزامه بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين لا بكامل قيمتها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون استنزال نصيب شركائهم المطعون ضدهم . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 6998 لسنة 65ق ـ جلسة 14/5/2007)
القاعـــدة
مؤدى النص في المادة 844/1 من القانون المدني أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين الآخرين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة القسمة فإذا استحقت العين للغير كان للدائن بالضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه ويكون المتقاسم المدين بالضمان ملزماً بتعويض مستحق الضمان بنسبة حصته فقط في قيمة تلك العين وليس بكامل قيمتها وكان لا خلاف بين الخصوم على أن قيمة العين المستحقة للغير مبلغ ثلاثة وأربعين ألف جنيه وأن نصيب المطعون ضدهم المستحق هو مبلغ واحد وعشرين ألف وخمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بكامل قيمة العين دون أن يستنزل نصيب شركائهم المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون ) .
" عدم جواز تنصل المالك من تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها بتخليه عن ملكية حصته فيها باعتباره التزاماً عينياً "
الموجــــــز
تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء . مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار م 858 مدني . التزام المالك بها إلتزاماً عينياً . عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة . علة ذلك .
( الطعن رقم 7100 لسنة 65 ق ـ جلسة 17/4/2007)
القاعـــدة
مفاد نص المادة 85 من القانون المدني يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك ، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة
أو هى في القليل معدة لانتفاعهم بها . ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته
أو شقته كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار ، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة .
ملكية الأموال العامة :
( راجع . أموال : أموال الدولة العامة : اكتسابها . ص17 )
وسائل حماية حق الملكية :
دعوى الاستحقاق :
" حق واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية في رفع دعوى استحقاق "
( راجع . حيازة : الحيازة المكسبة للملكية . ص68 )
أسباب كسب الملكية :
الحيازة المكسبة للملكية :
" للمالك الحقيقي مطالبة مشترى ملكه من الغير بقيمة العين المبيعة حال تخليه عن حيازتها لأخر "
( راجع . بيع . أنواع البيوع . بيع ملك الغير . ص 30 )
" ضم حيازة السلف إلى الخلف "
( راجع . حيازة : قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . ص67 )
( ن )
نقـــــــض
الخصوم في الطعن :
" جواز الطعن من الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف أو أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم "
الموجــــــز
(1) الخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف وأدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 مرافعات . له الطعن بالنقض في الحكم الصادر في ذلك الاستئناف سواء اختصم في صحيفة الاستئناف الأصلي أو أدخل فيه من تلقاء نفسه أو بأمر المحكمة أو تدخل منضماً للمستأنف .
( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة
1ـ إن للخصم الذي كان قد قبل الحكم أو فوت ميعاد الاستئناف ثم أدخل أو تدخل في الاستئناف المرفوع من غيره من المحكوم ضدهم عملاً بالمادة 218 من قانون المرافعات ، أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ، يستوي في ذلك أن يكون المستأنف الأصلي قد بادر باختصامه في صحيفة استئنافه أو أن يكون قد أدخله فيه من تلقاء نفسه أو تنفيذاً لأمر المحكمة ،
أو أن يكون هو قد تدخل في الاستئناف الأصلي منضماً لزميله المستأنف .
الموجــــــز
(2) قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به واستئناف الأخيرين له مختصمين الطاعن في ذلك الاستئناف وثبوت منازعة الأخير في الحكم الابتدائي . أثره . اعتبار الأخير خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه . مؤداه . جواز طعنه بالنقض .
( الطعن رقم 7189 لسنة 65 ق ـ جلسة 23/6/2007 )
القاعـــدة
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني متضامنين بأداء المبلغ المحكوم به فاستأنفه المطعون ضدهما المذكورين واختصما الطاعن في الاستئناف الذي لم يتخل عن منازعته وأصر عليها بمذكرته المقدمة أمام المحكمة بما ينبئ عن عدم ارتضائه الحكم الابتدائي فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم المطعون فيه ويضحى الطعن المرفوع منه جائزاً .
الأحكام الجائز الطعن فيها :
( راجع . قضاة : رد القضاة : اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بنظر الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه وكل حكم عدا رفض طلب الرد ولو صدر في دعوى جنائية . ص 106 )
الأحكام غير الجائز الطعن فيها :
" عدم جواز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم برفض طلب الرد استقلالاً "
الموجــــــز
(الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي . شرطه . نظره مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه . م 157 فقرة أخيرة مرافعات . علة ذلك .
( الطعن رقم 14338 لسنة 75 ق ـ جلسة 22/1/2007 )
القاعـــدة
خروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات " على أساس أن خصومة الرد هى مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها " .
( و )
وقـــــــــف
" أحوال جواز استبدال أو بيع عقارات الأوقاف بطريق الممارسة "
الموجــــــز
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف . الأصل فيه . أن يكون بطريق المزاد العلني . الاستثناء . جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمواد 11 من ق 80 لسنة 1971 و 1 ، 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972 ، 4/1 ، 5 ، 6 ، 14 من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها . علة ذلك .
( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)
القاعـــدة
النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وفي المادتين الأولى والحادية عشر من القرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 الصادر بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المرية وفي المواد الرابعة أولاً والخامسة والسادسة والرابعة عشر من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف والتصرف فيها يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع عقارات الأوقاف يكون بطريق المزاد العلني دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات ، وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك في ذلك سبيل الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذه النصوص ، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها .
" بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة "
" صاحب الصفة في اعتماده "
الموجــــــز
(1) بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بطريق الممارسة . عدم انعقاده بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم الثمن .
انعقاده باعتماده من رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية صاحب الصفة وما تضمنته قائمة شروط الاستبدال باعتبارها قانون المتعاقدين .
( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)
القاعـــدة
1ـ بيع أو استبدال أملاك الأوقاف بهذا الطريق ( طريق الممارسة ) لا ينعقد بمجرد موافقة الهيئة على طلب الاستبدال وإجراء المفاوضات مع طالبي الاستبدال بشأن شروطه وتحديد الثمن الأساسي له بمعرفة اللجان المختصة أو دفع مقدم ذلك الثمن ، إذ لا يعد ذلك قبولاً من هيئة الأوقاف للاستبدال ، وإنما يتم القبول فيه وبالتالي انعقاده باعتماده من صاحب الصفة وهو رئيس مجلس إدارة الأوقاف المصرية وطبقاً لما تضمنته قائمة شروط استبدال عقارات الأوقاف الخيرية بالممارسة ، باعتبارها قانون المتعاقدين .
الموجــــــز
(2) ثبوت أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد على خمسة آلاف جنيه وعدم تقديم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف صاحبة الصفة قانوناً . أثره . عدم انعقاد الاستبدال . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته ـ هيئة الأوقاف ـ بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها تأسيساً على موافقة مجلس إدارة الهيئة على الاستبدال واعتماد السعر التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم 2103 لسنة 63 ق ـ جلسة 17/5/2007)
القاعـــدة
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن صفقة الاستبدال بالممارسة موضوع الدعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على الموافقة عليه واعتماده من صاحب الصفة قانوناً وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ، وفقاً لحكم الفقرة " ب " من المادة السادسة والفقرة " "ج" من المادة الرابعة عشرة من لائحة إدارة واستثمار أموال وأعيان الأوقاف المشار إليها فإن الاستبدال لا يكون قد انعقد قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بإتمام إجراءات الاستبدال للعقارات محل النزاع وتحرير عقد الاستبدال عنها ، تأسيساً على أن موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف بتاريخ 11/2/1986 على البدء في إجراءات الاستبدال واعتماد السعر الأساسي التي حددته اللجنة المختصة وقيام المطعون ضده بسداد مقدم الثمن ، ما ينعقد به العقد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الأموال الموقوفة عدا الخيرية :
" جواز تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة عدا الخيرية مع حقه في رفع دعوى
استحقاق بشأنها "
( راجع . حيازة : الحيازة المكسبة للملكية . ص 68 )