إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار قانونية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات اخبار قانونية. إظهار كافة الرسائل

14 مايو 2013

إستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين فى إيطاليا " ميلانو "

(ضباط وموظفى قطاع الأحوال المدنية فى دولة إيطاليا " ميلانو " لإستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بتلك الدولة)
وافق السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية على قيام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التى يتوافر بها العدد المناسب من المصريين الراغبين فى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية .
حيث تقرر سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى دولة إيطاليا (ميلانو) ، على أن تكون المدة ( 8 ) أيام تبدأ من يوم الإثنين الموافق 10/6/2013م حتى الإثنين 17/6/2013م ، وذلك لإستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بتلك الدولة .
يأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لإستخراج بطاقات الرقم القومى.. وفى إطار سياسات وزارة الداخلية التى تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها فى سهولة ويسر.

المصدر : ‏الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‏
Read More

21 أبريل 2013

الإدارية العليا تؤيد الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب

أيدت المحكمة الإدارية العليا،اليوم الأحد 21/4/2013، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس النواب، بعدما قررت رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم.
كانت «دائرة الموضوع» بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة الأحد الماضي، مخاطبة مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، لمعرفة رأيها في الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب.
وأحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعون مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، وطعنين آخرين على حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة «هيئة قضايا الدولة»، بصفتها ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة «محكمة القضاء الإداري» بوقف الانتخابات.
ويذكر انة سبق وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة قبل حين.
وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات، وقالوا في مرافعتهم إن مجلس الشورى لم يعلن التعديلات التي ألزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون، وإن عدم الإعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها أجريت من عدمها.

المصدرقبل التعديل :المصرى اليوم
Read More

13 أبريل 2013

تعديلات الأزهرعلى مشروع قانون الصكوك وفرض ضريبة على تداول الاوراق المالية

نشرت صحيفة الوطن فى عددها الصادر بتاريخ اليوم حصلت "الوطن" على نص تعديلات الأزهر على مشروع قانون الصكوك، التي جاءت على تسع مواد بالحذف أو إعادة الصياغة وذلك وفقا للاتى بيانة:-
المادة (1)
قالت في تعريف الصكوك إنها يجب أن تكون محددة المدة، ولكنها لم تحدد وقتا تنتهي إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالا، ومعلوم شرعا أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثماري لابد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، واستقر رأي الهيئة على ألا تزيد عن 25 عاما.
المادة (2)
نصت في الفقرة (و) على أن مؤسسات الوقف بين الجهات المُصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التي تقتضي بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف في نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تُحذف المادة الثالثة من نص المشروع، وكذلك يحذف البند "سادسا" من المادة التاسعة.
المادة (3)
خاصة بصكوك الوقف، وقد استقر رأي الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة (4)
يُحسب للمادة استبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن في المادة ما يمكن أن يُلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارتي "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة"، و"ولكن يجوز أن يكون ما استُحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته"، لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا، فيسري إثبات الحق فيه إلى الأصل الذي أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
واشترطت المادة صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكومية عليها، وانتهت الهيئة إلى إضافة عبارة "بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية"، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية.
المادة (9)
أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة، وهذا يقتضي تمليك المغارسين حصة من الأرض، ويتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل، ويخالف رأي الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض، ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة وحصر حصة المغارسين في المغروس وثماره فقط.
كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن "الأعيان والمنافع في صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لا تقل عن الثلث" إلى "لا تقل عن الثلثين"، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التي يقوم التعاقد عليها،حيث إنه من المعلوم أن تملُّك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفورية فرارا من الربا بنوعيه (النساء والفضل)، وهو ما لا يتحقق في النص الحالي.
حذف البند "سادسا" الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه.
المادة (11)
تُحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20)
انتهت الهيئة إلى أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء بعد ترشيح هيئة كبار العلماء، على أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعا ومراقبة التنفيذ تحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هي الأقدر على تقديرها في المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية، لضمان تحقيق الضوابط الشرعية في الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على أن يشترط في عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية في الفقه أو الأصول، حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادة (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة "يجوز" إلى "يجب"، وذلك لأن المادة في شكلها الحالي يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية، ولا يوجد بالقانون ما يُلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها.
المادة (30)
تُعَدَّل لتكون "يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد المعمول بها في القانون المصري".

"الشورى" يوافق على فرض ضريبة على تداول الأوراق المالية بالبورصة :-
كما وافق مجلس الشورى على تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض ضريبة نسبية "دمغة" مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.

المصدر : صحيفة الوطن
Read More

13 مارس 2013

اسباب طعن هيئة قضايا الدولة على حكم الادارية بوقف اجراء انتخابات مجلس النواب

رئاسة الجمهورية : بيان صحفي
الأربعاء 13 مارس 2013
تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 28560 لسنة 67ق الصادر بجلسة 6/3/2013 والمتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وتشدد على أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره.
وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها. وفيما يتعلق بالطعن الذى قدمته اليوم 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة و هي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستورى فإن الرئاسة تتطلع ـ بما قامت به الهيئة ـ إلى إعادة عرض المبادىء التى تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين:
1. تفسير المادة 141 من الدستور والتى تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس .
2. التكييف القانونى لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر فى القضاء الإدارى أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد فى الحكم المطعون عليه .

إن رئاسة الجمهورية إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.
Read More

11 مارس 2013

المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية

حق القبض والتفتيش مكفول قانونا لوزير العدل فقط دون غيرة وفقا للحالات والشروط المنصوص عليها قانونا ويمنحة للجهات المنوط بها تنفيذ القانون بموجب قرار يصدر منة، وأن القصد من البيان الصادر عن النيابة في هذا الخصوص هو إقرار لحق منصوص عليه في المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وهو أنه لكل مواطن أو حتى غير مواطن شاهد اي من الجناة متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه، فهذه المادة جاء نصها على النحو التالي :
"كل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه".
فالترخيص الذي اعطته هذه المادة للمواطن بالامساك بالجناة الذين يكونون في حالة تلبس بجريمة هو ليس قبض بالمعناه الفني وانما هو من قبيل التعرض المادي للمجرم الذي يُشاهد حال تلبسه بإرتكاب جريمة, وعليه فما نسب للنيابة العامة ليس من قبيل البدع و إنما هو كشف عن رخصة ممنوحة للمواطن بموجب قانونا صدر سنة 1952 .
وانما الخوف كل الخوف من اساءة استغلال النص ومن قلة الوعى وكذلك من التوقيت الذى افصح فية النائب العام عن هذا النص .
Read More

09 مارس 2013

منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد في قضية "مذبحة بورسعيد"

قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة للنطق بالحكم في قضية "مذبحة بورسعيد" بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا، وهم كل من:
السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته "السيد الدنف" (فران - مقيم ببورسعد محبوس) -
محمد محمد رشاد محمد علي قوطه وشهرته "قوطه الشيطان" (مقيم ببورسعيد- محبوس) -
محمد السيد السيد مصطفي وشهرته "مناديلو" (سماك - مقيم ببورسعيد - محبوس) -
السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته "السيد حسيبه" (عامل بالاستثمار - محبوس) -
محمد عادل محمد شحاته وشهرته "محمد حمص" (سائق - مقيم ببورسعيد - محبوس) -
احمد فتحي احمد علي مزروع وشهرته "المؤه" (مستخلص جمركي - محبوس) -
هشام البدري محمد محيي الدين وشهرته "هشام الفلسطيني" (صاحب مخبز حلويات السلام - محبوس)-
محمد محمود احمد البغدادي وشهرته "الماندو" (ارزقي - مقيم ببورسعيد - محبوس) -
فؤاد احمد التابعي محمد وشهرته "فؤاد فوكس" ( بائع كراسي - مقيم ببورسعيد - محبوس) -
محمد شعبان محمد حسنين (سائق - مقيم ببورسعيد - محبوس) -
ناصر سمير احمد عبدالموجود (طالب - مقيم ببورسعيد) -
حسن محمد حسن المجدي (عامل ببورسعيد) -
محمد حسين محمود علي عطيه (مقيم ببورسعيد) -
احمد رضا محمد احمد (طالب - مقيم بالقليوبيه) -
احمد محمد عبدالرحمن النجدي (موظف - مقيم ببورسعيد ) -
طارق عبداللاه عصران علي علي وشهرته "طارق عصران" (هارب) -
عبدالعظيم غريب عبده وشهرته "عظيمه" (هارب) -
محسن محمد حسين الشريف وشهرته "محسن القص" (هارب) -
وائل يوسف عبدالقادر محمد وشهرته "وائل سيكا" (هارب) -
محمد دسوقي محمد دسوقي وشهرته "الدسه" (هارب) -
محمود علي عبدالرحمن صالح (هارب).

كما قضت ببراءة 28 متهما،هم خالد صديق، ومحمد عارف، وعلي حسن علي، وأحمد سعد، ومحمود حمدي، وأحمد محمد حسين، وحسن الفقي، وأشرف الأسود، ورامي ، ومحمد شعلان، ومحمد السيد عبدالباقي، ومحمد هاني، ومحمود السيد حسب الله، ومحمد موزو، ومحمد الأحول، عادل حاحه، عبدالعزيز فهمي، محمد فتحي، كمال عادل، مصطفي صالح ، بهي الدين نصر، محمد صالح، هشام محمد سليم، محسن السيد، و4 آخرين.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد علي رجب بالحبس سنة واحدة، ومعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وقضت أيضا بالحكم علي 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات.

كما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحكام التي حصل عليها قياداتها المتهمون، وبحسب الصفحة، لم يتم إدانة أي من قيادات الداخلية باستثناء الحكم بالحبس المشدد 15 عاما على كل من اللواء عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد السابق والعقيد محمد محمد سعد.

وحصل 7 ضباط آخرون على أحكام بالبراءة، وهم عبد العزيز فهمي حسن: لواء ومدير الأمن المركزي ببورسعيد (براءة )
- محمود فتحي عز الدين: لواء ونائب مدير أمن بورسعيد (براءة )
- جمال علي رب السيد: لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للأمن العام(براءة)
- أبو بكر مختار هاشم: لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات – المسئول عن تأمين (براءة)
- مصطفى صالح الرزاز: عميد ومدير مباحث بورسعيد (براءة )
- هشام أحمد سليم: عقيد ومفتش الأمن العام ببورسعيد(براءة)
- بهي الدين نصر زغلول: مدير الأمن الوطني ببورسعيد(براءة)

كانت مجزرة بورسعيد قد أسفرت عن مصرع 73 شخصًا من ألتراس النادي الأهلي، في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مبارة كرة القدم بين فريقي الناديين الأهلي والمصري.
Read More

03 مارس 2013

اهم الاخبار من الهيئة القومية للتأمين والاجتماعى



رفع المعاشات المنخفضة عن 881جنيه  
23/02/2013 

إعتباراً من 1/7/2012 سيتم رفع قيمة جميع المعاشات التى تستحق من هذا التاريخ وتقل عن 881 جنيه وذلك تنفيذا لقرار وزير التأمينات والشئون الإجتماعية رقم 16 لسنة 2013 بتحديد قيمة المعاش الأساسى بـ 291 جنيه إعتباراً من 1/7/2012.
حيث أن المادة 19 من قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 تقضى بأن يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات التى يحصل عليها صاحب المعاش ، وبالتالى فكلما إنخفضت قيمة المعاش كلما زادت قيمة الزيادة وفيما يلى جدول بقيمة الزيادة المستحقة حسب قيمة المعاش :



قيمة المعاش قبل الزيادة
قيمة الزيادة فى المعاش
إجمالى المعاش بعد الزيادة
50
277.8
327.8
100
261.3
361.3
150
244.8
394.8
200
228.3
428.3
250
211.8
461.8
300
195.3
495.3
400
162.3
562.3
450
145.8
595.8
500
129.3
629.3
600
96.3
696.3
700
63.3
763.3
800
30.3
830.3


وبالنسبة للمعاشات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 فسوف تصبح قيمة المعاش المستحقة له لحالات الإستحقاق من 1/7/2012 بقيمة 291 جنيه.
وسيتم صرف متجمد الزيادة من تاريخ الإستحقاق حتى معاش شهر مارس مع معاشات أبريل 2013.

تعديل زيادة المعاشات المقررة عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدون حد أقصى 
23/02/2013 

إعتباراً من 1/3/2013 سيتم زيادة المعاشات بتعديل نسبة زيادة المعاش المقررة عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدون حد أقصى (بدلاً من 15% بحد أقصى 90 جنيه) ، وسوف يعمل بهذا التعديل إعتباراً من 1/7/2012 ، وسيتم تعديل جميع الزيادات اللاحقة على هذه الزيادة منذ عام 2006 حتى عام 2012 ، وسوف يستفيد بهذه الزيادة المخاطبين بأحكام القوانين أرقام 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الإجتماعى على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.

وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 18 لسنة 2013 تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي 80  و 122 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 بزيادة المعاشات وكذا منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2013 فى هذا الشأن.

وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1/7/2012.


وسيتم صرف متجمد فرق الزيادة عن المدة من 1/7/2012 حتى شهر 2/2013 مع معاشات شهر مارس 2013.

رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير من يناير 2013 
01/01/2013 

إعتباراً من 1/1/2013 تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير ليكون 16560 جنيه سنوياً وبذلك سوف يصل مجموع الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى والمتغير إلى 2292 جنيه شهرياً (912 جنيه أساسى ، 1380جنيه متغير ) الأمر الذى سوف يؤدى إلى رفع المعاشات لحالات الإستحقاق إعتباراً من هذا التاريخ.

Read More

02 فبراير 2013

مركز استقلال القضاء: المواطن المسحول تعرض للتهديد كي لا يتهم الداخلية

قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، إن المواطن الذي تم سحله عاريا في محيط قصر الاتحادية، أمس، تعرض للتهديد والضغط كي يعدل عن اتهام وزارة الداخلية بالاعتداء عليه.
وأضاف أمين، في حديث خاص لـ"الوطن"، أنه لابد من ندب قاضي تحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، لأن النيابة العامة فقدت حيادها في القضية، خاصة في ظل وجود نائب عام له سابقة في محاولة التأثير على مجريات التحقيق، وذلك في التحقيقات مع المعتدى عليهم في موقعة الاتحادية الأولى، مشددا على أنه يجب ندب قاضي تحقيق يوضع المتهم تحت إشرافه، لمعرفة الجهة التي ضغطت عليه وهددته حتى لا يتهم الداخلية بتعذيبه وسحله.
وأشار أمين إلى أنه لابد من منع الشرطة من الانفراد بالمجني عليه، حتى يتم تحرير إرادته بشكل كامل للإدلاء بالمعلومات، موضحا أن هذه الجريمة العبرة فيها ليست بما يقوله المجني عليه، لأن الواقعة مصورة وموثقة.

Read More

السجن المشدد 3 سنوات للعادلي ومساعده وتغريمهما مليوني جنيه في قضية سخرة المجندين

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أُسند إليه وعزله من وظيفتة، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين، كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و 74 ألف جنيه وتغريم الثالث 283 ألفًا و 575 جنيه مصري بتضامن المتهم الثاني معهما.
وذلك في القضية المتهمين فيها بتهمة ''تسخير الجنود'' في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية ألمعروفه إعلاميًا بـ''سخرة المجندين''.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
وأكدت المحكمه قبل الحكم انها راعت ان المتهمان الاول و الثالث سددوا الاموال التي قاموا بتسخير الجنود للعمل مقابلها.
كان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال كل من حبيب إبراهيم حبيب العادلي، 74 سنة، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، 62 سنة، بالمعاش، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، 51 سنة، بالمعاش، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أسباب الإحالة أنه في غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا (وزير الداخلية) بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 الف و776 جنيه يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثانى ''حسن عبدالحميد'' بصفته موظفًا عموميًا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311 الف و155 جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2 مليون و548 الف و931 جنيه.
المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف 500 جنيه.
المحتوى الاصلى قبل التعديل : موقع مصراوى
Read More

26 يناير 2013

7 فبرايرأولى جلسات محاكمة أبو إسماعيل بتهمة سب وقذف الداخلية

حددت محكمة جنح الجيزة جلسة 7 فبراير أولى جلسات محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة سب وقذف وزراة الداخلية واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وذلك بعد أن أقام ضابطان من مديرية أمن الجيزة جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الجيزة للمطالبة بمحاكمة أبو إسماعيل، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له على “يوتيوب” ويظهر خلاله وهو يهاجم وزارة الداخلية.
وتضمنت أوراق الدعوى، أنه في يوم 30 ديسمبر 2012، هاجم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف رجال الشرطة بأنهم “كلاب وحثالة”.
وأضافت الدعوى، وجود مقطع لأبو إسماعيل يقول فيه، “أنا اللي مقولتوش قبل كده هقوله الآن.. أنا قولت لأحمد جمال الدين في مكتبه من يومين انت متواطئ مع مدير الأمن العام، وأن “الشرطة عايزة تتجلد كلها”.
وأرفق مقدمو الدعوى مقطع فيديو يتضمن تلك الإهانات، ويظهر فيه أبو إسماعيل بصورة واضحة وهو “يتعدي بالسباب والشتائم” على وزارة الداخلية.
واعتبر الضباط كلام أبو إسماعيل جريمة في حق موظف عام، وتشكل سبا وقذفا في حق رجال الشرطة، وطالبوا بتعويض مدني مؤقت.
المصدر : مجلة المحامين
Read More

22 يناير 2013

طلب التصويت بمقر خارج البلاد للمصريين المغتربين

نشر موقع اللجنة العليا للانتخابات انة تم فتح باب التسجيل للمصريين المقيمين فى الخارج للتصويت بمقر خارج البلاد وفقا للاجراءات التالية :
طلب التصويت بمقر خارج البلاد للمصريين المغتربين
يسمح بالتسجيل باستخدام الرقم القومي اعتباراً من يوم الثلاثاء 08/01/2013 وحتى الإثنين 18/02/2013 عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات لكل الناخبين المصريين المتواجدين بالخارج وسبق لهم استخراج رقم قومي.
وسيترتب على التسجيل في الخارج تغيير المقر الانتخابي من داخل جمهورية مصر العربية إلى الدولة المتواجد بها المواطن أو من خارج البلاد إلى مقر انتخابي داخل جمهورية مصر العربية حسب محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي الخاصة بالناخب.
شروط القيد في قاعدة بيانات الناخبين:
أن يكون الناخب قد أتم 18 عاماً ميلادياً قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية
أن يكون الناخب قد استخرج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية
أن لا يكون قد لحق بالناخب أي من الموانع التي تحول دون مباشرة حقوقه السياسية وفقاً للقانون

الأسئلة الشائعة للمصريين بالخارج
س: متى يمكنني التسجيل للتصويت من خارج جمهورية مصر العربية؟
ج: يتم قيد الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج في الفترة من ٨ من يناير سنة ٢٠١٣ وحتى ١٨ من فبراير سنة ٢٠١٣، ويقصد بالقيد الآتي:
• تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج،
• تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج (بيانات شخصية، بيانات الإقامة)،
• نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى،
• تغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية.
ويترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، رفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين داخل جمهورية مصر العربية، ولا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذي سجل للتصويت به بالخارج.
س: كيف يمكنني القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات المصريين خارج جمهورية مصر العربية؟
ج: يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية، إما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات أو من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية. ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد أو التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية أو القنصليات المصرية. ويكون القيد من خلال إثبات الراغب للبيانات التالية:
• الاسم الكامل
• الرقم القومي كاملاً
• اسم الأم الأول
• رقم جواز السفر المصري (إن وجد)
ويترتب على التسجيل تخصيص رقم سري خاص للمسجل.
س: هل يمكنني إعادة مقر التصويت الخاص بي لداخل جمهورية مصر العربية؟
ج: يمكن للمصريين العائدين لجمهورية مصر العربية والمدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات المصريين بالخارج إعادة أسمائهم لقاعدة بيانات المصوتين داخل جمهورية مصر العربية وذلك في الفترة من ٨ من يناير سنة ٢٠١٣ وحتى ١٨ من فبراير سنة ٢٠١٣
س: لمن يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية؟
ج: يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج لكل من:
• يتمتع بحق مباشرة الحقوق السياسية ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين
• سبق له استخراج بطاقة رقم قومي
• يقيم خارج جمهورية مصر العربية ومعه ما يثبت إقامته بدولة الإقامة
س: ما هي مواعيد عمل السفارات أثناء فترة التصويت؟
ج: تم تمديد ساعات عمل السفارات خلال فترة الاستفتاء لتكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
المصدر وموقع التسجيل : http://www.elections.eg/OCV/registration
Read More

20 يناير 2013

عقد بيع قناة السويس

تحت عنوان( ننشر عقد بيع قناة السويس لـــــ" موزة" بـ 5 مليار دولار ) نشر موقع البشاير الالكترونى تفاصيل الدعوى التى اقامها الاستاذ سمير صبرى المحامى امام محكمة القضاء الادارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتفاصيل الخبر كالتالى :
أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ، طعنا أمام القضاء الإداري ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، لطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الدكتور محمد مرسي بإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس لخطورته علي السيادة المصرية وعلي قناة السويس وفي الموضوع إلغاء هذا القرار ..
حيث قال صبري في صحيفة الطعن أنه فوجئ بما نشر علي العديد من المواقع الالكترونية إن الصحف القطرية وعلي رأسها صحيفة العرب القطرية نشرت خبراً رئيسياً أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس ب 5.2 مليار دولار ..
وكتب في متن هذا الخبر يبدو أن مصر وقطر أصبحتا يداً واحدة بالفعل حيث أعلنت الصحف القطرية عن موافقة نظام الرئيس الدكتور محمد مرسي علي تسليم مدينة السويس لدولة قطر وأميرها تحت مسمى استثمار وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة ب 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي ..
جاء في نص صحيفة الطعن الأتي :
المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه د / سمير صبري سعد الدين .. المحامى بالنقض ضـد
أولاً : السيد د . / محمد مرسي بصفته رئيسا لجمهورية مصر العربية .
ثانياً : السيد / رئيس مجلس الوزراء
ويعلنا : بهيئة قضايا الدولة – بميدان سفنكس – قسم العجوزة .
يتشرف بعرض الأتي
قناة السويس هي ممر مائي صناعي بطول 193 ك م بين بور سعيد علي البحر الأبيض المتوسط والسويس علي البحر الأحمر وتقسم القناة إلي قسمين شمال وجنوب البحيرات المرة وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول المتوسط وأوروبا وأمريكا للوصول إلي أسيا دون سلوك الطريق الطويل والمعروف بطريق رأس الرجاء الصالح وقد استغرق بناء قناة السويس عشرة سنوات من 1859 وحتى 1869 وبلغ إيرادات قناة السويس في عام 2010 نحو 4.8 مليار دولار أمريكي أكبر رسوم دفعتها سفينة للمرور في قناة السويس كانت 2 مليون و 28 ألف دولار أمريكي دفعتها سفينة إيطالية حمولتها 59 ألف طن عبرت السفينة قناة السويس في 7 سبتمبر 2011 وتعتبر قناة السويس أكبر مجرى ملاحي في العالم حيث تتحكم في 40 % من حركة السفن والحاويات في العالم وكذلك لربطها بين دول جنوب شرق أسيا وأوروبا والأمريكتين .
إلي أن فوجئ الطاعن بما ينشر علي العديد من المواقع الالكترونية إن الصحف القطرية وعلي رأسها صحيفة العرب القطرية نشرت خبراً رئيسياً أن هناك دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس ب 5.2 مليار دولار وكتب في متن هذا الخبر يبدو أن مصر وقطر أصبحتا يداً واحدة بالفعل حيث أعلنت الصحف القطرية عن موافقة نظام الرئيس د / محمد مرسي علي تسليم مدينة السويس لدولة قطر الشقيقة وأميرها تحت مسمى استثمار وأن دولة قطر قامت بشراء سندات خزانة ب 2.5 مليار دولار من وديعتها بالبنك المركزي ثم ذكرت المواقع أن هناك دعوى لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس بتكلفة 5.2 مليار دولار وأن منتدى الاستثمار القطري / المصري نشر عن أن استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى مدينة قطر الصناعية وتشمل المدينة استيراد 6 مليارات متر مكعب من قطر وأوضحت دراسة مشروع المدينة إن المشروع سيقام علي 14 كم2 وسيوفر 200 ألف فرصة عمل وسيوفر عائداً ربحياً يبلغ 1.62 مليار دولار سنوياً خلال أربع سنوات من تنفيذه ودعا المنتدى رجال الأعمال وحكومة البلدين للاستثمار في هذا المشروع الضخم وجاء ذلك علي هامش لقاء استثماري بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين يزور الدوحة حالياً لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص وسبل إرساء قواعد للشراكة المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم المصريين .
وثمن المهندس / ناصر بن أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر هذا اللقاء الذي توقع أن يسفر عن عقد شراكات متبادلة بين الطرفين والاطلاع علي التسهيلات الاستثمارية المتاحة وما يقدمه كلا الجانبين من أفكار وخطط عمل تصب في مصلحة القطاع الخاص في الدولتين .
ولما كان هذا وكان ما ينشر في العديد من المواقع الالكترونية الرسمية لم يتم الرد عليه من المطعون ضده الأول سواء بالتأكيد أو بالنفي يزيد تشكك المواطن المصري في صحة الأخبار المنشورة من عدمه بل ويؤكد صحة ما نشر .
ولما كان ذلك وكان يحق للطاعن اللجوء إلي قضاء المحكمة الإدارية بطلب الحكم بإلغاء قرار المطعون ضدهما الأول والثاني والتمسك بالشق المستعجل في الدعوي لتوافر أركانه وكذلك توافر الصفة والمصلحة في الطعن
حيث توافر في الدعوى الشروط التي حددتها المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء صريحا على أنه :-
لايترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، إلى أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوي وليسمع المعلن إليهما الحكم :ـ
أولاً : وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني حول قرار إنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس لخطورة هذا القرار علي السيادة المصرية علي قناة السويس لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان
ثانيا: وفى الموضوع : الحكم بإلغاء القرار الصادر من المطعون ضدهما الأول والثاني حول قرار إنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس لخطورة هذا القرار علي السيادة المصرية علي قناة السويس وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بدون حاجة إلى إعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
رابط الخبر : http://elbashayer.com/news-239359.html#.UPvi5OUVdT8.twitter
Read More

18 يناير 2013

اصداربطاقة الرقم القومي بالقنصلية المصرية بهيوستن

يمكن للمصريين في الولايات المتحدة الان اصدار بطاقة الرقم القومي في مقر القنصلية بهيوستن – تكساس من 18 يناير وحتي 20 يناير. التفاصيل في الصورة ادناه .

المصدر : صفحة Egyptians in the US على الفيس بوك
Read More

12 يناير 2013

اخبار قانونية - المحكمة الادارية - القوات المسلحة - مجلس الشورى

المحكمة الادارية ترفض وقف بث برنامج باسم يوسف :
رفضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وقف بث برنامج 'البرنامج' الذى يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة الـ'سى بى سى'، وقضت برفض الأمر على عريضة الدعوى التى أقامها محمود حسن أبو العينين محامى جماعة الإخوان المسلمين.
كان مقيم الدعوى قد أقام دعواه وأقام أمرا على عريضة لوقف بث البرنامج وغلق القناة مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وأمرت باستمرار بث البرنامج والقناة لحين نظر الدعوى الأصلية والفصل فيها.
اختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 17258 لسنة 67 قضائية كلا من وزيرى الإعلام والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة قناة السى بى سى، والإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج 'البرنامج'.
ذكر أبو العينين فى دعواه، أن باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه وحملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فضلا عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولا على رمز الدولة، وانتهاكا للقيم والمبادئ التى يقوم عليها المجتمع، والتى نصت الدساتير المتعاقبة بجمهورية مصر العربية على التمثيل لها وحمايتها، باعتبارها أقدم إحدى المقاومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع.
وأضاف مقيم الدعوى، أن الأزهر الشريف ناشد باسم يوسف بالكف عن الاستهزاء بالآخرين، وأوردت الدعوى عددا من العبارات التى ذكرها باسم فى حلقاته والتى يراها المدعى بأنها تمثل سبا وقذفا.
واتهمت الدعوى، باسم يوسف بأنه شوه المادة الإعلامية التى تقدم للجمهور، وجرح مشاعر ملايين المشاهدين وخدش حياءهم، وصارت القناة منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب، مما يبين سوء نية القناة والقائمين عليها واعتدائهم على السكينة العامة، وخروجا عن الرسالة الإعلامية ومبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى والتليفزيونى والإذاعى.
المصدر : اليوم السابع

شاهين : رفضنا ترشح المتهربين من التجنيد في عهد "الوطني" ولن نسمح به بعد الثورة :
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ، أن القوات المسلحة رفضت في عهد النظام السابق تمرير مشروع قانون يسمح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح فى الانتخابات البرلمانية ، نافيا أن يتم السماح بذلك عقب ثورة 25 يناير.
وقال شاهين :" مش معقولة نرفض القانون أيام الوطنى ونوافق عليه بعد الثورة" ، موضحا أن تطبيق هذا الأمر سيكون له آثارا سلبية علي القوات المسلحة، فهو سيوفر الدافع للتهرب من التجنيد، وفي نفس الوقت يقدم خدمة لمن تخلف عن اداء الواجب..
المصدر : موقع حقوق دوت كوم

"تشريعية الشورى" تحسم المواد الخلافية فى قانون "النواب"
:
تحسم اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم السبت المواد الخلافية فى قانون انتخابات مجلس النواب المقدم من حكومة الدكتور هشام قنديل تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس الشورى غدا الأحد لاقراره بشكل نهائى
كانت اللجنة برئاسة محمد طوسون انته الاسبوع الماضى، من الموافقة على مواد قانون انتخابات مجلس النواب حتى المادة التاسعة، وكانت أهم المواد التى وافقت عليها المادة الخاصة بالقوائم، حيث ألغت اللجنة وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين، وجاء الإلغاء رغم أن الحكومة أبقت عليها فى المشروع الذى تقدمت به
المصدر : موقع حقوق دوت كوم
Read More

07 يناير 2013

المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات

نشرت صحيفة المصرى اليوم على لسان السيد الدكتور/ أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافق مع الشريعة الإسلامية
وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذي أصدرته الحكومة مؤخرا وقانون صكوك تمويل الشركات، حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموازنة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات حكومية، بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة وهو ينظم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة.
وأشار إلى أنه يمكن دمج قانوني صكوك تمويل الشركات والصكوك السيادية في قانون موحد، لكن ذلك يكون من اختصاص اللجان التشريعية في الحكومة والبرلمان وليس الهيئة، كاشفا عن أنه لم يشارك في صياغة قانون صكوك التمويل السيادية الذي أعلنته الحكومة مؤخرا، وإنما طلب رأيه كرئيس لهيئة الرقابة المالية وأرسله كتابة إلى وزير المالية السابق ممتاز السعيد.
وأوضح أن قانون سوق المال لا يمانع في تداول صكوك التمويل السيادية أو صكوك الشركات حيث إنها أوراق مالية كغيرها من الأوراق المتداولة بالبورصة، مشيرا إلى أنه في حال تطلب تداولها أي تعديلات في قواعد القيد والتداول بالبورصة فإنه لن يمانع في إجراء ذلك.
وفيما يلي نص المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات :
مرسوم بقانون رقم ... لسنة 2012 بتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعد الاطلاع على كل القوانين ذات العلاقة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسري أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ، والقانون رقم (10) لسنة 2010، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرفق أو في لائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
يصدرالوزيرالمختص بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
الصكوك: أوراق مالية أسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
المشروع: أي نشاط اقتصادي مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعا.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب في الصكوك وتعتمد من الهيئة وتنشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
مذكرة المعلومات: دعوة جمهور محدد سلفا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوى الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب في الصكوك وتعتمد من الهيئة.
لجنة الرقابة الشرعية: لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد واستمرار القيد والشطب من السجل قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع مفتي الجمهورية.
الشركة المصدرة للصكوك: شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.
الجهة الراغبة في التمويل: الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يجيز نظامها الأساسي ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون.
حق الانتفاع: هو حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسري في شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة في التمويل إلي الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة (2)
تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:
1- إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الصكوك واستردادها.
2- تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
3- التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.
4- متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (3)
يجب على الشركة المصدرة عند قيامها بإصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولي المهام وتكون لها الصلاحيات الآتية:
أ. إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعي في مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب. إبداء الرأي الشرعي بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدي توافق العقد التي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج.التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتي الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم اعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.
مادة (4)
يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:
1- الإجارة.
2- المضاربة.
3- ملكية الخدمات
4- الوكالة بالاستثمار
5- المشاركة.
6- المرابحة.
7- السلم.
8- الاستصناع.
9- بيع حق المنفعة.
10-أي عقد أخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.
مادة (5)
يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية وفق ا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة (6)
يجب على الجهة الراغبة في إصدار الصكوك القيام بتأسيس وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها.
ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة.
وتعد الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتخضع في مباشرة أعمالها وفي الرقابة عليها وفي التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم )95 ) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذ ا لهما.
وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتي:
1-  تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها.
2-  إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
3-  التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقا لًما تحدده نشرة الاكتتاب.
4-  توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع الى الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
مادة (7)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التي تنشأ لهذا الغرض:
1-  الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليهما والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.
2- البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد موافقة البنك المركزي المصري.
3-  المؤسسات الدولية والأقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
مادة (8)
في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع إقتصادي محدد يكون لهذا المشروع حسابات ماليةمستقلة عن الذمة المالية للشركة التي تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركةمسؤولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاً للأحكام وفي الحدود المنصوصعليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة (9)
يشترط في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثماري معين أن تتوافر في المشروعالذي تصدر الصكوك لتمويله ما يلي:
أ- أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
ب- أن يكون داخل جمهورية مصر العريية.
ج- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التي تصدر الصكوك لصالحها.
د- أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
هـ- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة منبين المسجلين لدى الهيئة.
و- أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون ويتم مراجعتها وفق ا لًمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (10)
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة (11)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسؤولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأي عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
مادة (12)
يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على المستندات والبيانات التالية على الأقل:
وصفا وافيا للمشروع الذي تستخدم في تمويله حصيلة الاكتتاب.
القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته، ومدى قابلية الصك للتجزئة.
النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.
حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك.
المخاطر التي قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حالة وجودها.
شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدي وكالات التصنيف المعتمدة لدي الهيئة والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوي الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.
بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدارأو الطرح، والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادهاوأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.
طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله، والقواعد والإجراءات التي تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاكتتاب.
اسم الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب، إن وجدت، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
طرق التقييم الدوري لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.
بيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم.
بيان بإصدارات الصكوك السابقة التي قامت الجهة المصدرة بطرحها في الأسواق المالية في مصر أو في الخارج.
الأسباب والحالات التي تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك.
آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأية أطراف ذات علاقة بعمليتي الطرح والإصدار.
آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.
كيفية معالجة حالات التعثر في حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك.
أية بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانوني، والمستشار المالي المستقل.
مادة (13)
في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة (14)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.
كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة (15)
يجوز لمالكي الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفق ا لًلشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويتعين اخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة وإسم ممثلها وصور من قراراتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (16)
يجوز قيد الصكوك وتداولها في بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفي جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذا له.
مادة (17)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كًان نوعها ما يلي:
كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقاريةالتي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عندإصدار الصكوك أو عند أيلولةالأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك.
Read More

31 ديسمبر 2012

كل سنة وحضراتكم طيبون

اعزائى زوار الموقع سعدت بزيارتكم واتمنى ان يكون الموقع قد افادكم واعتذر لكل من لم استطع الرد علية مع وعد بعدم تكرار ذلك ، كل سنة وحضراتكم بخير .

Read More

25 ديسمبر 2012

رئيس الجمهورية يوقع على مرسوم إنفاذ الدستور

السيد رئيس الجمهورية يوقع على مرسوم إنفاذ الدستور المصري الجديد بعد أن انعقدت الإرادة الشعبية على الموافقة عليه كما أعلنت ذلك اللجنة العليا للانتخابات مساء اليوم .
رئاسة الجمهورية  بيـــان صحفــى الاثنين 24/12/2012 :

أصدر السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى اليوم قراراً جمهورياً رقم ( 434 لسنة 2012 ) بفض دور الانعقاد الإثنين والثلاثين لمجلس الشورى إعتباراً من يوم السبت 22 ديسمبر الجارى .. كما أصدر سيادته قراراً جمهورياً رقم ( 435 لسنة 2012 ) لدعوة مجلس الشورى للإنعقاد إبتداءاً من يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجارى لإفتتاح دور الإنعقاد الثالث والثلاثين .
Read More

تفسير وملاحظات الدكتور/ ياسر برهامى على بعض مواد الدستور

ملخص ماتضمنة الفيديو الذى تحدث فية الدكتور(طبيب بشرى) / ياسر برهامى فى اجتماع«ملتقى العلماء والدعاة» يوم 22 نوفمبر الماضى والمخصص لمناقشة مسودة الدستور الذى طرح مؤخرا فى استفتاء عام:-

1- أن التيار السلفى هو الذى قاد بنفسه معركة تعديل المادة الثانية من دستور 1971 داخل الجمعية التأسيسية.
2- حين لم تنجح مساعيه الرامية إلى استحداث نص يقضى بأن «أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» محل نص قديم يقرر أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، أخذ على عاتقه مهمة اقتراح نصوص أخرى تؤدى نفس الغرض، آملا إدراجها فى مشروع الدستور، وبذل فى ذلك جهودا مضنية، كللت فى النهاية بالنجاح التام.
3- رأى الشيخ برهامى أن التفسير الذى قدمته هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف لمصطلح «مبادئ الشريعة الإسلامية»، بناء على طلب ممثلى التيار فى الجمعية التأسيسية، وقضى بأن هذه المبادئ «تشمل الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية وقواعدها الأصولية والفقهية» لم يكن كافياً أو مرضياً، وطالب بإضافة «ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة»، وهو نص تمت الموافقة عليه بعد جهود ومساومات مضنية.
4- كان من الصعب على التيار السلفى التسامح مع مطالب البعض بضرورة إطلاق الحقوق والحريات الفردية والعامة فى الدستور، ورأى ضرورة تقييد هذه الحقوق والحريات بالحدود بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن جهود التيار نجحت فى النهاية فى فرض نص حاكم يقضى بعدم جواز مخالفة الحريات والحقوق المتضمنة فى الدستور للمقومات الأصيلة للدولة والمجتمع، وهو نص فيه ما يطمئن وزيادة.
5- اضطر التيار السلفى للدخول فى مساومات مع ممثلى الأزهر الشريف فى الجمعية التأسيسية لضمان تمرير المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية، انتهت بإبرام صفقة قبل الأزهر بموجبها تفسير السلفيين لمبادئ الشريعة الإسلامية، مقابل موافقة التيار السلفى على إدراج نص فى مسودة الدستور يقضى بعدم قابلية شيخ الجامع الأزهر للعزل.
6- لعب الدكتور محمد سليم العوا دورا محوريا فى الجهود الرامية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حين نجح فى استبدال النص المعتاد فى جميع الدساتير الديمقراطية، والذى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»، بنص آخر فى مشروع الدستور المصرى يقضى بأنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى». وقد عبر الدكتور برهامى عن رضاه التام عن هذا التعديل لأنه يجعل من النصوص الدستورية التى تحيل إلى الشريعة الإسلامية أحكاما قابلة للتطبيق تلقائيا وملزمة للقاضى دونما حاجة إلى صياغة تشريعات جديدة.
ولاتعليق سوى انة أسلوب جديد فى طريقة وضع وصياغة الدساتير.
المصدر الاصلى قبل التعديل : مقال الدكتور (فى القانون الدستورى والعلوم السياسية) / حسن نافعة فى جريدة المصرى اليوم .
Read More