إظهار الرسائل ذات التسميات معلومات فانونية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات معلومات فانونية. إظهار كافة الرسائل

01 مايو 2012

خبراء الجدول والطب الشرعى


يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة، وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير من ذكروا. 
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة والطب الشرعى الاتى : 
(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 
(2) أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية في مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمي معترف به. 
(3) أن يكون مرخصا له في مزاولة مهنة الفرع الذي يرشح للتعيين فيه. 
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف. 
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 
ولا يجوز تعيين أحد في هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذي يعين فيه. 
يكون بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فني مهمته توجيه الخبراء توجيها فنيا وقسم للتفتيش على أعمالهم ويناط به جمع البيانات التي تساعد على معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وكذلك القيام بالرقابة الفنية على خبراء الجدول في فروع الحساب والهندسة والزراعة. 
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشرعي تعين دائرة اختصاصه بقرار من وزير العدل. 
يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعي التي توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعا للمعامل السيرولوجية أو للمعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع. 
ويعين القرار دائرة اختصاص كل منها. 
تأديب خبراء الجدول
يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى "لجنة خبراء الجدول" وتشكل في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة. 
وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة. 
وتعقد هذه اللجنة في شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر في استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء أعماله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف. 
ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على الأسباب التي بني عليها ويعلن إلى الخبير صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. 
تجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف إياه. 
وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة. 
ولرئيس المحكمة أن يأمر بوقف الخبير إذا اقتضى الحال. 
يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي: 
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل - رئيسا. 
(2) النائب العام أو من ينوب عنه - عضواً. 
(3) مستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين - عضواً. 
(4) كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه - عضواً. 
(5) رئيس أحد الأقسام الطبية الشرعية يختاره وزير العدل - عضواً. 
يحظر على خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي الاتى :
-الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم. 
-وليس لأحد منهم بغير إذن خاص أن يكون محكما ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. 
-تقديم تقارير استشارية. 
-ولا يجوز أن يعين خبراء وزارة العدل حراسا قضائيين أو وكلاء للدائنين. 
-وللمجلس الاستشاري أن يقرر منع الخبير من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها. 
سلطات الخبراء :
يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها وفي أثناء قيامهم بها. 

Read More

27 أبريل 2012

القواعد الآمرة و القواعد المكملة


المقصود بالقواعد الآمرة 
هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين، أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فإن هذا الاتفاق لا يعتد به و يعتبر باطلا، و يتضح من ذلك أن هذه القواعد تمثل القيود على حرية الأفراد و هي قيود ضرورية لإقامة النظام العام في المجتمع، و تفرض تحقيقا للمصلحة العامة...
و من أمثلة هذه القواعد: 
- القاعدة التي تنهى عن القتل أو السرقة أو التزوير أو الرشوة أو غير ذلك من الجرائم.
- القاعدة التي تأمر بأداء الضرائب أو تلك التي تأمر بأداء الخدمة الوطنية 
اصطلاح القواعد الآمرة لا يعني أن كل القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها تتخذ صورة الأمر. فهناك قواعد تتخذ صورة النهي و تعد قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها كقانون العقوبات .
المقصود بالقواعد المكملة
هي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين، لكن يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالف حكمها، فالقواعد المكملة تنظم علاقات يترك تنظيمها في الأصل لإرادة الأفراد وهى تنطبق فقط عندما لا يوجد اتفاق على خلاف الأحكام التي تقررها  ومن أمثلة القواعد المكملة ما يلي: 
- القاعدة التي تقرر أن الثمن يكون مستحق الوفاء في المكان و في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
- القاعدة التي تفرض على المؤجر التزاما بصيانة المكان المستأجر ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك.
- القاعدة التي تجعل نفقات عقد البيع و التسجيل و نفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
فهناك قواعد و ما يماثلها يجوز الاتفاق على خلاف الأحكام التي تقررها. فيمكن مثلا الاتفاق على الوفاء بالثمن في وقت لاحق لتسليم المبيع أو الاتفاق على تحمل البائع كل النفقات عقد البيع أو جزء منه.
جدوى القواعد القانونية المكملة: 
إذا كانت القاعدة القانونية المكملة هي التي يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها فلماذا لم يترك لهم في بداءة أمر تنظيم علاقاتهم على النحو الذي يرغبون فيه ؟
إن الإجابة هى ان كثيرا ما قد يكون الأفراد على غير خبرة ببعض المسائل القانونية أو كثيرا ما لا ينتبهون إلى تنظيم بعض المسائل التفصيلية أو أنه لا وقت لديهم للبحث عن مثل هذه التفصيلات فما عليهم سوى الاتفاق على المسائل الجوهرية و ترك ما عداها من مسائل تفصيلية لحكم القواعد القانونية المكملة، فالقاعدة المكملة تطبق حيث لا يوجد اتفاق من الأفراد على مسألة معينة، فمن يبرم عقد بيع مثلا: ما عليه سوى الاتفاق على المبيع و الثمن فقط، أما ما دون ذلك من يبان لم كان تسليم المبيع و زمانه و كيفية دفع الثمن و التزامات البائع بضمان الاستحقاق، أو بضمان العيوب الخفية، فكلها أمور وفرت القواعد المكملة على الأفراد مشقة البحث عليها.

تعتبر نصوص القانون العام كلها متعلقة بالنظام العام، و من ثم لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها والقانون العام يشتمل على القوانين الاتية :
 القانون الدستوري و الإداري و المالي و الجنائي فنصوص  كل فروع القانون العام تتعلق بالنظام العام لأنها تمس كيان الدولة السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الخلقي .
القانون الدستوري: تعتبر كل نصوصة متعلقة بالنظام العام لأن التنظيم السياسي للدولة و الحقوق و الحريات العامة التي كفّلها الدستور كلها من النظام العام لذلك يقع باطلا كل اتفاق على تنازل شخص عن ايا من الحقوقالتى تضمنتها احكامة .
و قواعد القانون الإداري: تتعلق بالنظام العام و بالتالي لا يجوزاتفاق الأفراد على مخالفتها .
و قواعد القانون المالي : أيضا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مثلا اتفاق شخص مع مأمور الضرائب على عدم دفع الضريبة لقاء مبلغ معين من النقود.
و قواعد القانون الجنائي : تعتبرمن أهم فروع القانون العام المتعلق بالنظام العام فهي التي تكفل الأمن و الطمأنينة في المجتمع فيقع باطلا كل اتفاق على ارتكاب الجريمة أو النزول عنها من جانب المجني عنه، و لا يعتد برضائه بها، أو على تحمل الشخص المسؤولية الجنائية و العقوبة بدل شخص آخر ارتكب جريمة من الجرائم .
اماالقواعد المكملة فتبدوا واضحة فى نصوص واحكام القانون الخاص الذى يشمل القانون المدنى والاحوال الشخصية والتجارى على سبيل المثال لاالحصر ونكرر ان القانون الخاص لايحتوى فقط على احكام مكملة وانما يحتوى على بعضا منها مما يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها اما ماعداها من قواعد امرة فلايجوز الاتفاق على مخالفتها مثلها تماما مثل نصوص القانون العام .

Read More

26 أبريل 2012

اسباب الطعن بعدم الدستورية


الدستور هو الذي يؤسس السلطات في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهو الذي يحدد لها اختصاصاتها وطريقة ممارسة تلك الاختصاصات وينظم رقابة كلا منها على الاخرى وحدودة ونظامة ، فضلا عن ما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق وحريات المواطنين وواجباتهم وكذا علاقة الحاكم بهم وحدودها .
ومن جانب اخر يضع الدستور قواعد عامة وموجهات وقيود ينبغي ان تراعيها سلطة التشريع وهي بصدد تشريع القوانين، وهذه القيود قد تكون قيودا شكلية تتعلق بالشروط والاجراءات الشكلية التي يجب مراعاتها عند تشريع القوانين واصدارها ، او هي قواعد وموجهات وقيود موضوعية تتعلق بموضوع القانون ومحتواة . وتُعبر القواعد والموجهات الموضوعية عن القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية السائدة وقت وضع الدستور فضلا عن طبيعة نظام الحكم وطريقة تداول السلطة.
فان حادت سلطة التشريع عن مقتضى تلك الموجهات والقيود وهي بصدد سن تشريع،أو حادت عن حدود الاختصاصات التي رسمها لها أو تحللت من القيود التي وضعها او انها خالفت بقانون أصدرته مبدأً أو نصاً دستورياً، فانها تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها وحدود سلطتها ، ويعد ما أصدرتة معيبـا وباطـلاً لمخالفته الدستور، ويتحقق  معة سبب من اسباب الطعن بعدم الدستورية ، ويسرى نفس الحكم على التصرفات المشوبة بعيب عدم الدستورية الصادرة من السلطة التنفيذية او من السلطة القضائية.
 فلا يكفي ان يراعي القانون الصادر من السلطة التشريعية الشكل الذي يتطلبه الدستور في القانون ، وإنما يجب أيضا ان يكون متفقاً مع القواعد الموضوعية التي جاء بها الدستور وروح الدستور، وينطبق هذا ايضا على الأنظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية ، التي تعرف بالتشريعات الفرعية ، ينبغي ان تكون متوافقة مع القانون والدستور من حيث الشكل والموضوع ايضا. 
وعليه فان أسباب الطعن هي اما عيوب شكلية او عيوب موضوعية .
العيوب الشكلية :
الشكلية الدستورية يقصد بها مجموعة الاجراءات والأوضاع التي تطلبها الدستور واوجب على سلطة التشريع اتباعها ومراعاتها وهي بصدد اصدار التشريع . 
وتتطلب الدساتير عادة ، ان تمر عملية سن التشريع بسلسلة من الاجراءات الشكلية التي يتعين على سلطة التشريع مراعاتها حتى يكون التشريع دستورياً، ويترتب على عدم مراعاة قواعد الاجراءات الشكلية ان يكون التشريع محلا للطعن علية أمام المحكمة الدستورية اذا ما تعلق الأمر بمخالفة جوهرية لتلك القواعد والاجراءات .
ومن أمثلة الاجراءات الشكلية التي تتطلبها الدساتيربصفة عامة ، تحقق نصاب انعقاد البرلمان سواء بالاغلبية المطلقة او الأغلبية البسيطة ، وجهة تقديم مشاريع القوانين او اقتراحها ،وجوب ادراج مشروع القانون في جدول الأعمال قبل مناقشته،والاجراءات الواجب اتباعها لقراءة مشاريع القوانين،والنصاب اللازم للموافقة على سن التشريع وتصديق الجهة المخولة صلاحية التصديق والاصدار،وان يصدر التشريع بموافقة الاغلبية البرلمانية التي حددها الدستور.

العيـوب الموضوعيـة
عيب عدم الاختصاص.
العيب الذي يلحق محل التشريع.
عيب الانحراف بالسلطة التشريعية.

عيب عدم الاختصاص 
عدم الاختصاص هو عدم توفر الصلاحية القانونية للقيام بتصرف معين. وتقوم فلسفة الطعن بعدم الدستورية في هذا المقام على مبدأ أساسي هو مبدأ الفصل بين السلطات .
فالسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع ولا يجوز الخروج على هذا الاصل الا بنص صريح في الدستور فليس للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذية للقيام باعمال التشريع كليا اوجزئيا الا اذا تضمن الدستور نصاً يمنحها هذا الحق .

عيب محل التشريع
 محل التشريع هو موضوعه،وموضوع التشريع هو المركز القانوني الذي تتجه ارادة المشرع الى احداثه، وهو أنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أوالغائها ،فالتشريع الذي يسن بشأن الخدمة العامة يكون مضمونه خلق مراكز قانونية متعددة منها المركز القانوني للموظف العام والرئيس الاداري وطبيعة سلم التدرج الوظيفي وواجبات الموظف العام وحقوقه،وغير ذلك ،ويتعين أن يكون محل التشريع متفقا مع مضمون الدستور ومبادئه العامة ملتزما بالضوابط والقيود التي تضعها القواعد الدستورية. ومنها مبدأ مساواة المواطنين امام القانون ، ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ، او مبدأ استقلال القضاء ، او مبدأ لا ضريبة الا بقانون ، وغير ذلك من مبادئ دستورية . 
فان منح القانون،على سبيل المثال، موظفي جهة ادارية معينة امتيازات وحقوق تفوق ما منح لغيرهم من موظفي ادارات الدولة الاخرى، من دون مبرر واقعي او قانوني فان المشرع يكون بذلك قد خرج على مبدأ دستوري مهم هو مبدأ مساواة المواطنين امام القانون .

عيب الانحراف بالسلطة التشريعية
اعلانات ومواثيق حقوق الإنسان ومقدمة الدستور (المبادىء الدستورية )
تعتبر تلك المواثيق ومقدمة الدستور القانون الاسمى للدولة ، واحكامها واجبة الاتباع ، ويتقيد بها القضاء اثناء فصله في أي نزاع وتتفوق على النصوص الدستورية ذاتها . فمقدمة الدستور تتضمن الاسس والمباديء التي يسن على هديها الدستور مما يفرض على السلطة التي تضع الدستور التزاماً باحترام هذه المبادئ وعدم مخالفتها . فهى تعتبر ملزمة لواضعي الدستور، وتأخذ مرتبة أعلى منه ، لأنها تمثل الاتجاهات الكبرى التي ارتضاها الشعب، وتتضمن المبادئ الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني للمجتمع. ومن ثم وجب أن يتقيد بها المشرع الدستوري والمشرع العادي على حد سواء ، ولذلك أطلق عليها البعض " دستور الدساتير ".
عيب الانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع وهي المصلحة العامة دائما، وينبغي على المشرع ان يستهدف المصلحة العامة دون سواها، فان انحرف عنها واستهدف غيرها مثل تحقيق مصلحة فردية أو مصلحة حزب من الأحزاب،فان المشرع يكون قد انحرف بسلطته التشريعية.
ولقد كان للفقيه الأستاذ الدكتورعبدالرزاق السنهوري فضل السبق في ابراز هذه الفكرة من خلال بحثه ( مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية) . 
وقد تبنى الاستاذ السنهوري وضع معيار الانحراف التشريعي قياسا على معيار الانحراف الاداري، حيث يقول (اذا قسنا الانحراف في استعمال السلطة الادارية لقلنا بان المشرع يجب ان يستعمل سلطته التشريعية لتحقيق المصلحة العامة ،فلا يتوخى غيرها،ولا ينحرف عنها إلى غاية اخرى،وإلا كان التشريع باطلا ،والمعيار هنا ذا شقين، ذاتي وموضوعي ، والشق الذاتي يتعلق بالنوايا والغايات التي أضمرتها السلطة التشريعية وقصدت الى تحقيقها باصدارها تشريعاً معيناً والشق الموضوعي هو المصلحة العامة التي يجب ان يتوخاها المشرع دائماً في تشريعاته،وكذلك الغاية المخصصة التي رسمت لتشريع معين . واتجه الاستاذ السنهوري،بعد ان استبعد فكرة الغايات الشخصية في تصرفات السلطة التشريعية،الى تبني معيار موضوعي يتمثل في المصلحة العامة التي يجب ان يهدف اليها المشرع .
ويرأى السنهورى ان تقصي الانحراف يكون من خلال الفروض التالية: 

اولا: الرجوع الى طبيعة التشريع ذاتها باعتبارها معياراً موضوعياً ،ذلك ان التشريع يتضمن بطبيعته قواعد عامة مجردة،فان اصدرت السلطة التشريعية تشريعاً معيناً لا يطبق إلا على حالة فردية فإن مثل هذا التشريع يعتبر معيباً بعيب الانحراف في استعمال التشريعية.

ثانيا : مجاوزة التشريع للغرض المخصص له فاذا قرر المشرع الدستوري غرضا معينا لتشريع قانون ما ، فان مجاوزة المشرع العادي لهذا الغرض يعيب تشريعه بعيب الانحراف بالسلطة التشريعية. 

ثالثا : كفالة الحريات والحقوق العامة في حدودها الموضوعية فيرى السنهوري انه يمكن ان تقسم الحقوق والحريات العامة الى نوعين ،الاول لا يقبل التقييد بطبيعته ومن أمثلة ذلك حق المساواة،وحظر ابعاد المواطن عن بلاده ، وحظر المصادرة العامة للاموال ، فإذا ما صدر تشريع يقيدها كان باطلاً وذلك لمخالفة ذلك التشريع للدستور.
اما النوع الثاني فإن المشرع يتدخل في تنظيمها وذلك بقصد تمكين الافراد من التمتع بها دون اعتداء على الغير ،ومن أمثلة هذه الحقوق والحريات، حرية الرأي وحق التملك، كذلك اذا صدر تشريع يفرض قيوداً كبيرة على حرية القيام بالشعائر الدينية كان هذا التشريع باطلاً.

Read More

24 أبريل 2012

ترخيص عمل الأجانب لأول مرة -المستندات والاشتراطات-


على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على ترخيص في العمل داخل البلاد أن يتقدم بالمستندات الآتية
أولا : مستندات عامة :
1- طلب ترخيص بالعمل للأجانب على النموذج ( رقم 1 ) ومعتمد من جهة العمل .
2- عدد (3) صور شخصية حديثة للأجنبى بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام . عدد (7) صور شخصية للعاملين بالقطاع الخاص وما في حكمة . عدد (9) صور شخصية للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين .
3- حوالة بريدية برسم الترخيص باسم السيد / مدير مديرية القوى العاملة المختص أو رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالنسبة لمكتبي الاستثمار و البترول .
4- ما يفيد أن مصدر الرسوم المطلوبة نقـدا أجنبيا محولا عن طريق أحد البنوك بالقطاع العام - ويستثنى من هذا البند المعفون من مبدأ عدم المزاحمة .
5- موافقة مكتب أمن الجهة الرسمية بالنسبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام .
6- بالنسبة للقطاع الخاص نموذج (3) إخطار عن حضور أجنبي للبلاد( استمارة استطلاع رأى الجهات الأمنية عن طريق الإدارة العامة للأمن بوزارة القوى العاملة وهى كآلاتي : أ-للعاملين في القطاع الخاص وما في حكمة يقدم اصل +4صور . ب-للعاملين في مجال السياحة و الفنادق والفنانين يقدم اصل +5 صور .
7- شهادة تفيد خلو الأجنبي من مرض الإيدز وتقدم من أحد المستشفيات الحكومية أو أحد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة و لجميع الجنسيات . ويعفى من هذه الشهادة الفئات المعفاة بالكتاب الدوري رقم (3)لسنة 1994 وهم : أ-الأجانب المقيمين بمصر ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة . ب-الأجانب المتزوجين من مصريات أو العكس وكذا أبناء ألام المصرية من الزوج الأجنبي
8- بيان بالعاملين المصريين المؤمن عليهم.
9- كشف الأجانب موضحا به (الاسم-الجنسية-المهنة-رقم الترخيص-تاريخ انتهائه-اسم المساعد المصري إن وجد )
10- إقرار من الأجنبي يفيد بأنه لم يتقدم /أو تقدم للحصول على ترخيص عمل بالبلاد من قبل .
ثانيا : مستندات خاصة:
تقدم تلك المستندات إلى جانب المستندات العامة حسب كل حالة للأجنبي كما يلي :
1- بطاقة الإقامة للحاصلين على إقامة خاصة (10) سنوات او عادية (5سنوات ) للاطلاع عليها .
2- الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم :
- وثيقة الزواج مع صورة منها .
- إقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية .
- صور شهادات الميلاد للأبناء .
- صورة بطاقة الزوجة المصرية .
3- الأجنبية المتزوجة من مصري تقدم نفس المستندات السابقة بالبند رقم (2) (والخاصة بالزوج) .
4- اللاجئ السياسي يقدم : خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية بالموافقة على منحة ترخيص العمل.
5- العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين . يقدم تصريح بمزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
6- العاملون في مجال الاستثمار . تقدم موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .
7- العاملون في مجال البترول . تقدم موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول .
8- العاملون في المنشآت السياحية .
فنادق القطاع العام تقدم
موافقة وزارة السياحة . موافقة الشركة المالكة .
الفنادق المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار تقدم .
موافقة قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة
منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم
موافقة وزارة السياحة
9- العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التعليم . تقدم موافقة الوزارة المذكورة محددا بها العام الدراسي ونهايته .
10- الأجنبي الذي يعمل في المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل والتي يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلي :
-خطاب تمثيل (أو وكالة) من الشركة الأجنبية التي يمثلها معتمدا من قنصلية ج.م.ع بدولته أو مصدقا علية من وزارة الخارجية المصرية
-شهادة من أحد البنوك تفيد ا له حساب يغذى من الخارج .
-ما يفي قيد المكتب بالسجل المعد لذلك بمصلحة الشركات .
11- الخبراء يجب تقديم :
-المستندات الدالة على مؤهلات الخبير أو خبراته العلمية أو العملية معتمد من قنصلية ج.م.ع بدولته أو وزارة الخارجية المصرية .
-خطاب من جهة العمل يوضح مدى الحاجة إلى الخبير ومهنته تفصيلا والمدة اللازمة لعملة واسم المساعد المصري ومؤهلاته وخبراته
12- العاملون في المهن التي يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة مثل:
-الطب و التمريض : يقدم تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة .
-مصممي الفنون التطبيقية : يقدم تصريح مزاولة المهنة من نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
-المهندسين : يتقدم بموافقة نقابة المهندسين على العمل في جميع التخصصات الهندسية .
-في مجال الفن:يتقدم الفنان الأجنبي بالتصريح من النقابة المختصة موضحا به مدة التصريح
13- البحارة
-يتقدم بموافقة وزارة النقل البحري ( إدارة التفتيش ومصلحة المواني و المنائر ) .
-تصديق وزارة النقل البحري للشركة لمزاولة أعمال تمويل السفن و الأشغال و التوكيلات البحرية للسفن التى تزيد حمولتها عن 400 طن .
14- راكب الخيل (الجوكي / أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل ) :
-تقدم توصية الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه ترخيص العمل
15- مدرب الفرق الأجنبية و اللاعب الأجنبي .
-تقدم توصية المجلس الأعلى للشباب و الرياضة .
16- الفلسطيني الجنسية يقدم ما يلي :
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة و مستمرة في مصر و يستثنى من ذلك .
الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزوج .
الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية .
صاحب العمل أو الشريك .
نجل صاحب المنشأة .
الزوجة الفلسطينية التي توفى زوجها المصري أو أنفصل عنها ولها أبناء منه .
ابن الزوجة المصرية التي توفى زوجها الفلسطيني أو انفصل عنها أو غادر البلاد
-شهادة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية موضحا بها نوع الإقامة .
-توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين .

Read More

21 أبريل 2012

خدمات مكاتب التوثيق (الوصية واشهار الاسلام) والمستندات المطلوبة


محضر إيداع وصية مغلقة
يتم بموجبه إيداع وصيه الموصي بناء على طلبه في مظروف مجمع بالشمع الاحمر من جوانبة الاربعة و في منتصفه و بجانب كل بصمة توقيع الموصي بأن هذه وصيته و تحت مسئوليته و يتم إيداع أصل المظروف بالمحضر الرسمي بالمكتب أو فرع التوثيق و ترسل صورة طبق الاصل من محضر الايداع و الوصية المرفقه إلى دار المحفوظات بالجيزة . و الغرض من إيداع الوصية حفظها بمحفوظات المكتب أو فرع التوثيق و لايعلم المكتب ما بداخلها , و لا تفتح إلا بعد وفاة الموصي مع تقديم المستند الدال على وفاته , و يمكن للموصي في أي وقت أن يقوم بإلغاء الوصيه أو سحب مظروفها.

المستندات المطلوبة
الوصيه المراد إيداعها من نسختين

محضر فتح وصية مغلقة
يتم فتح الوصيه بعد وفاة الموصي بشهود هي:
تقديم المستند الدال على الوفاه غالبا ما يكون إعلام الوراثة – شهادة الوفاه
حضور أثنين من الشهود يكونا من ورثة المتوفي أو أقاربه
حضور المقر بالفتح (قريب أو وريث أو الصادر لصالحه الوصيه)
و لا تسلم صورة الوصيه للورثة إلا بعد سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامه وفقا لقانون الرسوم مع العلم أنه يحصل رسم ثابت عند الايداع و عند الفتح.

متطلبات خاصة
المستند الدال على الوفاه (إعلام الوراثة- شهادة الوفاه-)
اثبات الشخصية للشاهدان أقارب المتوفي (الرقم القومي)
اثبات الشخصية للمقر بالفتح (الرقم القومي)

إشهاد إشهار إسلام
لمن أراد أن يدخل في الدين الاسلامي من غير المسلمين عليه أن يتقدم بطلبه إلى مديرية الامن التابع لها لإتخاذ الاجراءات اللازمه, و بعد الحصول على الموافقه عليه التوجه إلى أقرب مكتب أو فرع توثيق لإشهاد إشهار الاسلام , على أن يتضمن هذا الاشهاد الاجراءات التي أتبعت طبقا للوارد من مديرية الامن التي توجه إليها الطالب مع ذكر رقم و تاريخ الكتاب المذكور و إرفاقه بأصل الاشهاد. كما ينص في الاشهاد بإتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون 260 لسنة 60 19 تعديلاته بالنسبة لتغيير الاسم

المستندات المطلوبة
الموافقة على طلب الدخول في الدين الاسلامي من جانب مديرية الامن التابع لها المتقدم

Read More

التوكيل الرسمى العام


التوكيل الرسمي إما أن يكون قضائي أو رسمي شامل في القضايا و البيع و الشراء أعمال الادارة و السحب و الايداع في البنوك و بيع و شراء السيارات . و أما ان يكون عن شخص الموكل أو بصفته مدير لمؤسسه أو صاحب عمل أو ممثل قانوني لهيئة من الهيئات الحكومية أو الغير حكومية و في هذه الحاله لابد من إرفاق سند صفته و يحدد فيه سلطاته في التعامل 
و في حاله الغير مصريين لابد من وجود جواز ساري المفعول و عليه إقامة و يتحدث اللغة العربية و إذا كان لايجيدها و جب أن يصطحب معه مترجم من طرفه يترجم له المحرر قبل التوقيع عليه.
أما بالنسبة للاجئ السياسي فلا تسري عليه هذه القيود حال تواجده بجمهورية مصر العربية حيث يكتفى في شأنه بتأشيرة الاقامه الثابتة بالوثيقة الخاصة به و الصادرة من مفوضيه الامم المتحدة تبسيطا للاجراءات.

المستندات المطلوبة 
للمصريين، إثبات الشخصية (الرقم القومي)
للأجانب، جواز سفر ساري المفعول و مدون به الاقامة
للأجئين السياسين، بطاقة المفوضيه بتأشيرة إقامة الثابته بالوثيقة الخاصة به و الصادرة من مفوضية الامم المتحدة
في حاله الموكل، لابد من إحضارسند الصفه و و يحدد فيه سلطات التعامل

معلومات عامة
إذا الاجراء يتم بشخص المتعامل يجب تقديم بطاقة الرقم القومي فقط إذا كان المتعامل مصري , و في حالة إذا كان المتعامل أجنبي يجب تقديم جواز سفر مجدد ساري المفعول و محدد به الاقامة و صالح حتى تاريخ إجراء المعاملة. و يضاف إلى ذلك إذا كان المتعامل أجنبي يجب إحظار مترجم معتمد و في حالة تعذر وجود مترجم معتمد من وزارة العدل يتم تقديم مترجم على مسئولية المتعامل الاجنبي.
أما إذا كان الأجراء يتم بصفة المتعامل فيجب تقديم أصل سند الصفة القانوني موضحا به سلطات صاحب الصفة في هذا الاجراء (في حالة مدير الشركة يقدم أصل السجل التجاري حديث و مجدد و محدد به صلاحيات رئيس مجلس الادارة في حالة الشركات المساهمة , أما بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة أو التضامن و التوصية البسيطة يحدد بها صلاحيات المديرين للتوكيل _ في حالة الوصية لابد من تقديم قرار وصاية موضحا به سلطات من له هذه الصفة _ أو القيم في حلات المحجور عليه لسفة أو غفلة أو قيام أي عارض من عوارض الاهلية يقدم قرار من المحكمة بتعين قيم على هذا المحجور عليه أو فاقد الاهلية يوضح به سلطة القيم في القيام بالاجراء_ الولي الطبيعي فهي تثبت للأب و الجد الشرعي للأب فتثبت هذه الصفة بقوة القانون بمجرد الاطلاع على بطاقة الاب أو الجد في حالة وفاة الاب ) , كما يتم تقديم أصل إثبات الشخصية للمتعامل و هو الرقم القومي فقط.
أما إذا كان الاجراء يتم بصفة المتعامل بصفته عن شخص أخر بوكالة فلابد من تقديم أصل التوكيل أو التوكيلات على أن يبين بهذا التوكيل صلاحيات القيام بهذا التعامل , كما يتم تقديم أصل إثبات الشخصية للمتعامل و هو الرقم القومي فقط.


Read More

بعض اختصاصات مكاتب التوثيق


كيف يتم عمل عقد بيع سيارة ؟
إذا كنت تبغي بيع أي مركبه ( سيارة - فسبا - مقطورة - موتوسيكل ) أو أي مركبه مقيدة بالمرور فعليك التوجه إلى فرع التوثيق وتطلب نموذج عقد بيع مركبه بشرط أن يكون معك الرخصة المتعلقة بهذه المركبة أو شهادة بيانات التي لم يمر عليها أكثر من الثلاثين يوما من تاريخ إصدارها من المرور المختص حتى يتم الإجراء لك.
أما إذا لم يكن معك أي مستند مما سبق وأردت أن تصدر توكيلا لغيرك في التصرف بالبيع في هذه المركبة فيمكنك أن تطلب من فرع التوثيق نموذج توكيل عام للمركبات وتحدد فيه نوع المركبة والموديل الخاص بها بصفه عامه أي تذكر في التوكيل ( وللوكيل حق بيع جميع أنواع السيارات ماركة – كذا – موديل كذا ) ولا خوف عليك من ذلك إذا لم يكن لديك سوى هذه المركبة بنوعها وموديلها فقط.
أما إذا كنت تريد أن تصدر توكيلا لغيرك لإدارة المركبة فقط أو لمباشرة إجراءات التجديد بالمرور فعليك أن تتوجه إلى فرع التوثيق وتطلب النموذج المتعلق بذلك ولا يشترط هذه الحالة تقديم أي مستند من المرور نهائيا فقط يكون معك رقم اللوحة المعدنية ورقم الشاسيه ورقم الموتور والماركة والموديل ولو في ورقة على مسئوليتك الشخصية دون مسئولية الشهر العقاري.

ترجمة شهادة الخبره الى الانجليزية ترجمة معتمده
إذا أردت ترجمة أي محرر يستعمل في الخارج أو وارد من الخارج فعليك التوجه إلى إدارة الترجمة بمبنى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شارع رمسيس ميدان الإسعاف لترجمة هذا العقد واعتماد هذه الترجمة في ذات المكان .... وعموا حتى تؤدى لك الخدمة في جميع ما سبق يجب عليك عند طلب أي إجراء أمام أي فرع أن تتقدم لطلب هذا الإجراء مرفقا به مستنداته وبطاقة الرقم القومي المثبتة لشخصيتك

مكتب توثيق الاحوال الشخصية
الغرض من إنشاء هذا المكتب إتمام عقود الزواج فيما بين الا شخاص مختلفي الجنسية من الاجانب أومتحدي الجنسية وإتمام زواج أي مصري من أجنبية أومصرية من أجنبي, كذلك إتمام زواج الموطنين المصريين المسيحيين مختلفي المله أوالطائفة , وكذا إتمام عقود الطلاق بين الاجانب بتعريفهم سالف الذكر عدا المواطنين المسيحيين المتزوجون بالمكتب. نوعي الطلاق , طلاق على الابراء اوطلاق رجعي. كما يختص المكتب بإتمام إشهاد رجعة الزوج الذي يرغب في إرجاع زوجته إلى عصمته بعد طلاقها طلاقا رجعيا في مدة لاتتجاوز 92 يوم. كما يختص بتحرير وكتابة القسائم الخاصة بالزواج والطلاق وتحرير صور رسمية منها لأصحاب الشأن.

مكتب توثيق التمويل العقاري
نظام أنشأء خصيصا لتنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد حيث يسمح هذا النظام بإسهام البنوك واشركات التي تعمل به منح قروض وتسهيلات أئتمانية لمن يرغب وذلك لفتح مشاريع أوتطويرها أوتحديثها ولايملك السيوله النقدية لذلك وتقوم الشركات أوالبنوك العاملة بهذا النظام بتوفير السيولة المطلوبة على شكل تسهيلات مقابل عائد نقدي على أن تكون هذه الشركات المانحة طرف في هذه المشروعات ضمانا لأموالها وحتى تمام سداد هذه المبالغ.

مكتب توثيق الاستثمار
حيث تشجع الدولة المستثمرين الاجانب أوأبنائ الوطن المغتربين في إستثمار أموالهم داخل مصر لذا تم عمل نظام يعطي حوافز وضمانات إستثمارية بعيدة المدى لتنشيط حركة الاستثمار داخل البلاد بإعطاء إعفاءات وتسهيلات حيث تدافر جميع الاجهزة المعنية بالعملية الاستثمارية داخل مجمع خدمات واحد مقره الهيئة العامة للإستثمار يضم كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمر داخل مصر بما فيها مصلحة الشهر العقاري.

زواج الاجنبى من مصرية
إذا أردت توثيق عقد زواج مصريه من اجنبى أو مصري من أجنبيه فعليك التوجه إلى مكتب تزويج الأجانب بوزارة العدل ميدان لاظوغلي القاهرة أو مكتب الإسكندرية بمجمع المحاكم الجديد بالمنشية لإتمام العقد

كيفية توثيق الدفاتر التجارية ؟
إذا كنت تاجراً في أي نشاط تجارى وتريد أن تفتح دفاترك التجارية أو نقلها فعليك التوجه إلى فرع التوثيق الكائن به مقر نشاطك التجاري لإتمام ذلك

Read More

كل ماتريد معرفتة عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2012


قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم ( 7 ) لسنة 2012 بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية :
؛ بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011
؛ وعلى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم ( 1) لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها.
قررت
المادة الأولى
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.
المادة الثانية
يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدمه إليه الحزب الذى رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها.
لايجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظرًا مطلقًا تلقى أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصريًا كان أم أجنبيًا، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسرى الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي.
المادة الثالثة
لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيًا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مص ري عن مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة أربعين ألف جنيه.
المادة الرابعة
على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابًا بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلي المص ري أو بنك مصر أو بنك القاهرة؛ يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيًا كانت مصدرها، وعلى المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر. ويجب على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال ثمانية وأربعين ساعة على الأكثر بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره ، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة. ويجب على المرشح أن يقدم البيانات المبينة في الفقرة السابقة مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية خلال فترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهر اً .
المادة الخامسة
تلتزم الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه اعتباراً  من يوم الرابع والعشرين من فبراير سنة 2012 وحتى تاريخ نشر القرار، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشر هذا القرار. ويجب إخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تجاوز كل منها ألف جنيه بعد تاريخ نشر هذا القرار وحتى الموعد المحدد للاقت ا رع، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.
المادة السادسة
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بيانًا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها مصدرها وطبيعتها، وماأنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.
المادة السابعة
لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقا ري والتوثيق.
ولا يعتد بهذا التوكيل أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ما لم يقدم المرشح إلى اللجنة صورة رسمية منه.
المادة الثامنة
كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
المادة التاسعة
ينشر هذا الق ا رر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبا ا رً من تاريخ صدوره.
صدر بالقاهرة في يوم الأربعاء 14 من ربيع الثاني سنة 1433 ه
الموافق السابع من مارس سنة 2012 م
رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
المستشار / فاروق أحمد سلطان

تختص اللجنة بكافة الاختصاصات الواردة بالمادتين ٢٧ و٢٨ من الإعلان الدستوري الصادر في ٢٠ من مارس سنة ٢٠١١ وبالقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ المنظم للانتخابات الرئاسية وبهذه اللائحة , وعلي الأخص بما يلي :
 ١- الإشراف علي قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها .
 ٢- إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .
 ٣- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف علي تنفيذها .
 ٤- تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح
 ٥- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .
 ٦- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .
 ٧- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .
 ٨- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .
 ٩- وضع قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية .
١٠- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز بمندوبين للجنة من أعضاء الهيئات القضائية .
١١- البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية .
١٢- تلقي النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .
١٣- الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب .
١٤- الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما في ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه .
ولها أن تضع من القواعد ما تقتضيه ظروف اختصاصاتها وطبيعته.

بعض المعلومات المهمة عن الانتخابات المقبلة :-
للناخبين المقيمين بجمهورية مصر العربية
·تم بناء قاعدة بيانات الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، وتم تحديث قاعدة البيانات لإضافة كل من بلغ من السن ١٨ عام وقام بإصدار بطاقة رقم قومي قبل تاريخ ٨ /٣ / ٢٠١٢ وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون.

·الأن يتيح الموقع خدمة التأكد من الوجود في قاعدة بيانات الناخبين بالإضافة لإمكانية الشكوى في حالة عدم وجود مواطن رغم بلوغه السن القانوني وعدم وقوع أي من الموانع عليه، وكذلك الشكوى لطلب حذف اسم شخص متوفي أو شخص قد لحقت به أي من الموانع المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لتدارك أي أخطاء غير مقصودة قبل موعد الانتخاب.

·سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).

·سوف يتيح الموقع الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة وموقع اللجنة على الخريطة.

·سوف يتم إتاحة معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول، مراكز الاتصال (أرضي – محمول)، تطبيقات المحمول، أقسام/مراكز الشرطة، مواقع الإنترنت.

·الموقع يمكن المصريين العائدين من الخارج من إعادة مقرهم الانتخابي إلى داخل جمهورية مصر العربية وذلك من خلال موقعنا الرسمي تحت قائمة المصريون بالخارج > خدمات التسجيل ، أو يمكنك استخدام هذا الرابط

·تجرى عملية التصويت يومى الأربعاء والخميس الموافقين ٢٣ و٢٤ مايو ٢٠١٢

·إذا اقتضى الحال، تجرى انتخابات الإعادة يومى السبت والأحد الموافقين ١٦ و١٧ يونيو ٢٠١٢

 للناخبين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية
·تم فتح باب التسجيل للتصويت من الخارج، وتحديث البيانات لمن سبق لهم التسجيل في انتخابات الشعب والشورى، كما يمكن للمصريين العائدين لأرض الوطن إلغاء تسجيلهم للتصويت بالخارج وإعادة مقرهم الانتخابي لداخل مصر.

·تمتد فترة التسجيل والتحديث والإلغاء من ٥ مارس إلى ٤ إبريل ٢٠١٢

·تجرى انتخابات المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى الفترة من الجمعة الموافق ١١ مايو وحتى الخميس الموافق ١٧ مايو سنة ٢٠١٢ .

·إذا اقتضى الحال، تجرى انتخابات الإعادة للمصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية فى الفترة من الأحد الموافق ٣ يونيو وحتى السبت الموافق ٩ يونيو ٢٠١٢

للمرشحين المحتملين
·تحظر الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأى من راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية المبين بالمادة ٢٠ من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الانتخابات الرئاسية .
ويُعد دعاية انتخابية أى عمل من شأنه حث الناخبين على اختيار شخص لرئاسة الجمهورية، أو الحض على عدم انتخاب شخص لذلك المنصب

·يفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٠ مارس وحتى الأحد الموافق ٨ إبريل ٢٠١٢، وتقدم طلبات الترشيح يوميًا اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً عدا اليوم الأخير فتقدم طلبات الترشيح حتى الساعة الثانية ظهرًا؛ وذلك بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية الكائن فى ٥٠ شارع العروبة ـ مصر الجديدة ـ القاهرة

·يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه

المصدر : https://www.elections.eg/

Read More

معلومات تهمك من موقع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج


ارشادات للمصرين بالخارج للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة والقيد بسجل الناخبين ومعلومات اخرى مهمة والمحتوى منقول من موقع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهو عبارة عن اسئلة واجوبة ايضاحية كما يلى :-
س: كيف يمكنني التسجيل لتغيير لجنتي الانتخابية لمكان خارج مصر؟
ج: يمكنك التسجيل من خلال رابط المصريون بالخارج وذلك على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية www.elections.eg 

س: متى يمكنني التسجيل لتغيير لجنتي الانتخابية لمكان خارج مصر؟
ج: يمكنك التسجيل في الفترة من ٥ مارس ٢٠١٢ إلى ٤ إبريل ٢٠١٢

س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، هل يجب علي التسجيل مجدداً؟
ج: إذا كنت قد سجلت بالفعل لانتخابات سالفة فأنت مسجل تلقائياً للتصويت من نفس الدولة للانتخابات الرئاسية، وعلى من يريد إعادة مقره الانتخابي إلي داخل جمهورية مصر العربية إلغاء تسجيله بقاعدة بيانات المصوتين بالخارج من خلال هذا الرابط.

س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، هل سأحصل على رقم تسجيل جديد؟
ج: في حالة أنك مسجل/مسجلة بقاعدة بيانات المصريين بالخارج من قبل فإن رقم التسجيل الذي تم الحصول عليه للانتخابات البرلمانية لن يتغير بالنسبة للانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، وفي حالة فقد هذا الرقم يمكنكم الحصول عليه من خلال خدمة مخصصة لاسترداد هذا الرقم.

س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، هل يمكنني إعادة مقري الانتخابي إلى داخل جمهورية مصر العربية؟
ج: على من يريد إعادة مقره الانتخابي إلي داخل جمهورية مصر العربية إلغاء تسجيله بقاعدة بيانات الناخبين بالخارج من خلال هذا الرابط .

س: لقد سجلت للتصويت بالخارج من قبل لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، هل يمكنني تغيير الدولة التي سأدلي بصوتي بها؟
ج: يمكنك تغيير الدولة التي ستدلي بها بصوتك من خلال خدمة التسجيل لطلب التصويت من الخارج وفي هذه الحالة فإن رقم التسجيل الذي تم الحصول عليه للانتخابات البرلمانية لن يتغير بالنسبة للانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، وفي حالة فقد هذا الرقم يمكنكم الحصول عليه من خلال خدمة مخصصة لاسترداد هذا الرقم.

س: ما هي البيانات المطلوبة لتسجيل الطلب؟
ج: البينات المطلوبة هي البيانات المسجلة على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر المصري بجانب اسم الأم الأول كما هو مسجل بشهادة الميلاد.

س: ليس لدي جواز سفر مصري، ماذا أفعل؟
ج: يمكن تقديم الطلب بدون بيانات جواز السفر كما يمكنك استخراج جواز سفر من السفارة/القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها.

س: لم استخرج من قبل بطاقة رقم قومي ، ماذا أفعل؟
ج: من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل تاريخ ٨/ ٣/ ٢٠١٢ (وهو تاريخ إعداد قاعدة بيانات الناخبين النهائية) غير مدرج بقاعدة البيانات ولن يتمكن من التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢. ويمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من الانتخاب في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.

س: جواز سفري المصري منتهي/بطاقة الرقم القومي الخاصة بي منتهية ، ماذا أفعل؟
ج: التسجيل للتصويت من خارج مصر يكون ببيانات بطاقة الرقم القومي (سارية أو منتهية) وجواز السفر المصري (ساري أو منتهي).

س: ماذا أضع في خانة "محل الميلاد" إذا كنت ولدت خارج مصر؟
ج: يوجد اختيار (خارج مصر) في نهاية القائمة.

س: أجد صعوبة في ادخال البيانات باللغة العربية، ماذا أفعل؟
ج: الآن تم تفعيل تطبيق يمكنكم من إدخال البيانات بالحروف الإنجليزية وتحويلها إلى حروف مقرؤة باللغة العربية في الخانات التي تتطلب بيانات باللغة العربية في استمارة طلب التصويت بمقر خارج البلاد.

س: بعد ارسال بياناتي تظهر لي رسالة بأن اسم الوالدة خطأ
ج: يرجى التأكد من إدخال اسم الوالدة (الأول فقط) كما هو مسجل بشهادة الميلاد الخاصة بك، علماً بأنه تم تفعيل تطبيق يأخذ في الإعتبار الإختلافات في الإملاء. كما يمكنك إرسال شكوى بهذا الشأن، وإرفاق رقمك القومي واسم الوالدة الذي أدخلته وسيتم الرد عليك بالهجاء الصحيح للاسم.

س: بعد ارسال الطلب ادركت أني أدخلت أحد البيانات بشكل خطأ، ماذا أفعل؟
ج: يمكنك الآن تغيير البيانات المسجلة بما فيها مقر التصويت بالخارج وذلك من خلال الموقع الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية www.elections.eg 

س: بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟
ج: يمكنك استخدام خدمة استرداد رقم التسجيل والتي تتيح للمواطن إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول للحصول على الرقم.

س: بعد إتمام التسجيل بحثت عن رقمي القومي ووجدته لايزال مسجلاً في لجنة بجمهورية مصر العربية، ماذا أفعل؟
ج: سوف يتم تفعيل الطلبات المقدمة بعد يوم ٥ ابريل ٢٠١٢، لذا يرجى الانتظار حتى بعد هذا التاريخ للتأكد من تفعيل طلبكم.

س: ما هي المستندات/الأدوات التي أحتاجها لبدء عملية الإدلاء بصوتي؟
ج: قم بتحضير الأشياء التالية قبل البدء في إجراءات التصويت:
• مظروف بدون أي علامات مميزة
• مظروف أكبر قادر على إحتواء المظروف الأصغر وورقة بحجم A4
• صورة من وثيقة إقامتك في الدولة التي تقيم فيها أو صورة رخصة قيادة سارية أو بطاقة طالب سارية

س: ما هي الخطوات التي يجب أن أتبعها؟
ج: يجب اتباع الخطوات التالية بدقة للتأكد من صحة صوتك ووصوله
١- اطبع بطاقة الاقتراع واختار أي مرشح (لا أكثر وإلا أعتبر الصوت باطلاً) من بطاقة الاقتراع 
(لا تضع أي علامات أخرى على بطاقة الاقتراع وإلا أعتبر الصوت باطلاً)

٢- ضع بطاقة الاقتراع في المظروف الأصغر (الذي لا يحتوي على علامات مميزة) وقم بالتأكد من إغلاقه بإحكام
(لا تضع أي علامات أخرى على المظروف وإلا أعتبر الصوت باطلاً)


٣- اطبع إقرار التصويت واكتب كود التسجيل الذي حصلت عليه، وذلك في الخانة المخصصة ثم قم بالتوقيع علي الإقرار
٤- ضع كل من إقرار التصويت وصورة إثبات الإقامة والمظروف الأصغر في المظروف الأكبر واكتب عليه عنوان سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية التي تتبعها بالدولة التي تقيم بها

٥- إرسل المظروف الأكبر إلى سفارة/قنصلية جمهورية مصر العربية التي تتبعها عن طريق البريد المسجل (ويفضل استخدام البريد العاجل) أو توجه إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لتسليم المظروف باليد

س: هل يمكنني تسليم أكثر من صوت باليد في السفارة/القنصلية؟
ج: لن يسمح بتسليم أكثر من مظروف لكل مواطن ويجب أن يحمل المظروف صوت واحد فقط وذلك لأن التصويت سري ولا يجوز أن يطلع أحد عليه ولو كان فرداً من أفراد أسرتك.

س: هل يمكنني إرسال أكثر من صوت بالبريد إلى السفارة/القنصلية في نفس الطرد؟
ج: لن يسمح بإرسال أكثر من مظروف في نفس الطرد، فهو يجب أن يحمل صوت واحد فقط، وفي حالة إرسال أكثر من صوت في طرد واحد لن تقبل بطاقات الإقتراع لأن التصويت سري ولا يجوز أن يطلع أحد عليه ولو كان فرداً من أفراد أسرتك.

س: هل هذا التغيير نهائي وإذا عدت إلي جمهورية مصر العربية لن يمكنني الاشتراك في أي انتخابات أخرى بسبب تغيير لجنتي إلى لجنة بالخارج؟

ج: هذه التغييرات سارية للانتخابات الرئاسية ٢٠١٢ حتى الآن.

Read More

20 أبريل 2012

الحقوق والالتزامات فى التعاقد مع الشركة القومية للاتصالات


أولا : حقوق والتزامات الهيئة القومية للاتصالات
1.تؤدي الهيئة إلى المشترك الخدمة التليفونية من السنترال الذي تحدده الهيئة وفقا للوائحها وتعليماتها نظير قيام المشترك بأداء الرسوم والمستحقات التي تحددها الهيئة.
2.تلتزم الهيئة بصيانة التوصيلات والمهمات التي قامت بتركيبها واستمرارها صالحة للاستخدام.
3.يحق للهيئة نقل الخط التليفوني من المنزل المتصل به إلى سنترال أخر أو أجراء أي تعديلات تقتضيها الأصول الفنية بغرض تحسين الخدمة التليفونية وللمشترك إذا لم يوافق على ذلك حق طلب إنهاء العقد وتسوية حسابه ورد المتبقي من قيمة الاشتراك المدفوع.
4.توجه الهيئة مكاتباتها إلى المشترك على عنوانه الثابت بالعقد أو بأخر عنوان أبلغت به ويفترض علم المشترك بما توجهه إليه الهيئة من مكاتبات على هذا العنوان ويتعهد المشترك بإبلاغ الهيئة بأي تعديلات فى عنوانه على النموذج المعد لذلك بالعلاقات التجارية أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5.لا يجوز للمشترك تركيب أكثر من خطر تليفون فى مسكنه أو مسكن أخر ألا بموافقة الهيئة صراحة وبعد أداء التكاليف المقررة وفى حالة تركيب أكثر من تليفون بالمخالفة لذلك فللهيئة الحق فى فسخ العقد الأخير بدون إنذار ودن اللجوء إلى القضاء وتعتبر مدنية القاهرة الكبرى مدنية واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند.

ثانيا : حقوق والتزامات المشترك
1.يتعهد المشترك بأن يقدم إلى الهيئة التسهيلات اللازمة لتمكينها من إجراء التركيبات التليفونية وصيانتها ، ويلتزم بالمحافظة عليها كما يلتزم بسداد قيمة مصاريف أو إصلاح ما يتلف منها.
2.يلتزم المشترك بالحصول على الفواتير فى مواعيدها وبسداد قيمة المستحقات الدورية ن اشتراكات ومكالمات محلية وخارجية ودولية وخدمات إضافية فى المواعيد ووفقا للنظم التي تقررها الهيئة فى هذا الشان.
3.يلتزم المشترك بأن يقتصر استعمال التليفون المنزلي على أفراد أسرته ومستخدميه إذا كان التليفون لنشاط تجاري.
4.يلتزم المشترك بأن لا يستعمل فى التليفون ألفاظ مخالفة للآداب أو تنطوي على السب والقذف والتعدي وأن لا يسمح للغير باستعمال هذه الألفاظ كما يتعهد بأن لا يستعمل تليفونه فى إزعاج الغير وألا عد مخالفا لشروط العقد مما يجيز للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تراها بما فيها رفع الخدمة وفسخ العقد.
5.ليس للمشترك أن يتولى بنفسه أو بمعرفته بدون موافقة سابقة من الهيئة نقل أو تركيب أو إضافة أو تغيير التركيبات الخارجية التي قامت بها الهيئة وعند إضافة المشترك معدات أو مهمات إلى معدات أو مهمات الهيئة أو استبدالها بمعدات أو مهمات أخري فللهيئة إذا رأت وجها لذلك إزالة ما إضافة واستبداله من معدات ومهمات تخالف الأصول الفنية المتبعة ومحاسبته على المصاريف طبقا للأجور المقررة فى هذا الشأن.
6.للمشترك حق طلب رفع التليفون رفعا مؤقتا مع الاستمرار فى سداد الاشتراك المقرر ثم إعادة الخدمة مقابل أداء المصاريف المقررة.
7.للمشترك حق طلب عدم تجديد العقد مرة أخري إذا أخطر الهيئة بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل نهاية مدة العقد بشهر على الأقل.
8.للمشترك حق تركيب أكثر من عدة على الخط الواحد حتى أربع عدد بنفس الوحدة السكنية أو المكتب أو المحل المركب به الخط وذلك بما يتفق والقواعد الفنية للتشغيل مع سداد التكاليف المقررة  وفقا لتعريفه الخدمة ، وللهيئة الحق فى رفع الفروع التي تخالف هذه القواعد من الخدمة.

ثالثا : الأحكام العامة للعلاقة التعاقدية فى مجال خدمة التليفون
1.يلتزم المشترك بصحة المستندات المقدمة منه للهيئة بحيث إذا ثبت غير ذلك يعتبر العقد مفسوخا تلقائيا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون اتخاذ أي إجراءات قضائية.
2.تعتبر اللوائح والتعليمات التي تصدرها الهيئة فى شان تنظيم تركيب التليفونات وتحديد العلاقة بينها وبين المشتركين مكملة للأحكام الواردة بهاذ العقد ، وكل نزاع ينشا فى هذا الخصوص تختص به المحاكم المدنية وحدها.
3.لا تسأل الهيئة عن الإضرار التي تنشأ عن فعل المشترك أو فعل الغير أو عن سبب أجنبي.
4.تقتصر مسئولية الهيئة على انقطاع الاتصال التليفوني وتكون حدود المسئولية رد المقابل المدفوع عن مدة عدم الانتفاع.

Read More

التظلم فى جرائم الكهرباء


التظلم عموما هو طلب يتقدم به صاحب الشان إلى الجهة الإدارية المختصة لا عادة النظر فى قرار إداري بدعوى مخالفته للقانون.
أما التظلم فى خصوص جرائم الكهرباء ( جنحة سرقة التيار الكهربائي المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وبعقد التوريد) فهو طلب يتقدم به المتهم إلى الشئون التجارية للشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير قيمة المخالفة.
والعلة من وجود نظام التظلم ان جهة الإدارة قد تقتنع بوجهة نظر مقدم التظلم وبما يستند إليه من أسباب ومبررات قانونية ، يمكن ان تكون أساسا لا عادة تقدير مستحقاتها المالية ، ولعل سلوك سبيل التظلم من شانه حل المناعات بعيدا عن أروقة وساحات المحاكم.
التظلم كنظام اختياري : التظلم من قرار تقديم المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشان – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد – أن يسلكه ويتصالح مع الشركة كما أن للمتهم الامتناع عن سلوك سبيل التظلم ، وانتظار إجراء محاكمته وإبداء ما يعن له من دفوع وطلبات وصولا للقضاء ببراءته.
وقت تقديم التظلم :   مدة التظلم ستون يوما – على اعتبار أن قرار شركة الكهرباء بتقدير مبالغ الاستهلاك والغرامة قرار إداري – والقاعدة فى ظل أحكام وقواعد القانون الإداري أن مدة التظلم من القرار ستون يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشان بالقرار.
شكل التظلم وشروطه
يلزم أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار أو تكليفه بالحضور (أمام المحكمة ) وفوات مدة ستون يوما دون تقديم التظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.
يلزم ان يقدم التظلم إلى الشركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما ما يقدم من شكاوي إلى غير شركة الكهرباء كتحرير محضر بوقائع الشكوى أو التظلم. 
يلزم أن يكون التظلم واضحا ومحددات فلا يكون مبهما أو غامضا ولا معلقا على شرط ولا مضافا إلى أجل.
وعملا أجازت شركة توزيع الكهرباء لكل من ارتكب ما يعد جريمة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لأحكام اللائحة التجارية أو القرارات المنفذة لها أو عقد التوريد ان يتقدم بطلب فى صيغة تظلم إلى الشركة لا عادة النظر فى قرار تقدير الاستهلاكات ومبلغ الغرامة.
وقد جري العمل على أن التظلم يدور وجودا وعدما حول قيمة الأعمال المخالفة التي يقدرها الفني المختص ( المرافق لحملة شرطة مباحث الكهرباء ) بقيمة معينة ويلجأ المتهم للنزاع فى هذه القيمة بغرض تقليلها والتوصل من خلال التظلم إلى التصالح.
البت فى التظلم :اللجنة المختصة :-
الأصل أن شركة توزيع الكهرباء ليست ملزمة بقبول التظلم فإذا قبلت التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.
إجراء الفصل فى التظلم 
إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته كما سلف إلى لجنة كبار المشتركين ، ولا يمكننا القول أن تلك اللجنة – عملا – تتبع إجراءات معينة أو محددة فتبدأ بشكل التظلم ثم موضوعه ، بل أن هذه اللجنة ينحصر دورها فى الفصل فى الموضوع.  

أمثلة للفصل فى الموضوع
أن يكون  المرتكب للجريمة (جنحة سرقة تيار كهربائي أو مخالفة لائحية) ليس هو مرتكب الفعل – كما فى حالة تغيير شخص لوحدته السكينة – فالاسم المدون لدي الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب الجريمة هو شخص أخر ( الساكن الجديد ).
أن يكون العداد تالف لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
إعادة تقدير الغرامة ( العقوبة المالية )
أثر الانتهاء من بحث أوجه التظلم تصدر إحدى قرارات ثلاث
القرار الأول :- ويصدر عن لجن كبار المشتركين بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار.
القرار الثاني :- ويصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.
القرار الثالث :- ويصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها – بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ  ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة. 
التصالح مع شركة الكهرباء
يلي نظر لجنة كبار المشتركين للتظلم المقدم من المنتفع صدور أحد ثلاث قرارات كما سلف ، وباستثناء قرار الإعفاء من سداد الغرامة ، فان المتظلم يكون ملزما بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين.
أولا :- دفع المبلغ كاملا
ثانيا :- دفع المبلغ بعد تخفضيه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين.
محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.
تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة فى الدعوى الجنائية وتتم المحاسبة طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية ، وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدي المنتفعين بالتيار المسروق مع اعتبار الاستهلاك اليومي 
8 ساعات للشقق السكنية وإنارة السلم والمداخل والمصاعد وطلمبات المياه وطلمبات الري ولمدة 12 شهر سابقة على تاريخ الضبط .
12 ساعة لباقي الأغراض ما لم يتضمن تقرير الضبط عدد ساعات تشغيل أكثر وتتم المحاسبة على أساس 24 شهر سابقة على تاريخ الضبط.
وتتم المحاسبة بأسعار أعلى شريحة محاسبة لكل من الأغراض المستخدم فيها التيار.

أخر التعديلات والتعليمات
وفقا لأخر تعليمات فى هذا الخصوص فان أعلى شريحة محاسبة فى كافة الأغراض المستخدم فيها التيار المسروق هي :
الاستخدامات المنزلية 25 قرش لكل ك . و . س 
المحلات التجارية وحتى 500 ك . وات 43 قرش لكل ك . و . س
النشاط الخدمى مثل مكتب 43 قرش لكل ك . و . س  
المحامي وعيادة الطبيب والمقهى 
الزراعة واستصلاح الأراضي 7 قرش لكل ك . و . س 
الاستخدامات بقدرة أكبر من 15.35  قرش لكل ك . و . س
   500 ك.و.س ولغير أغراض الإنارة     

الغرامات ( المبالغ اللائحية )
أولا :- فى حالة التوصيلات الغير قانونية تحصل غرامة اتفاقية(1) على النحو التالي  
الاستخدامات المنزلية والتجارية 30 جنيها 
الاستخدامات بقدرة حتى 500 ك . و 50 جنيها
الاستخدامات بقدرة أكبر من 500 ك .و 500 جنيها 

ثانيا :- فى حالة سرقة تيار الكهرباء
الاستخدامات المنزلية والتجارية 60 جنيها 
باقي الأغراض لأكثر من 8 ك . و 100 جنيها
وتضاعف تلك المبالغ إذا كانت سرقة التيار الكهربائي قد تمت من مصادر التغذية العمومية.

أثر التصالح على الدعوى الجنائية
عملا – يترتب على التصالح بين المتهم ( بسرقة التيار الكهربائي أو بارتكاب مخالفة لائحية ) شمول الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بالإيقاف إلا أننا لا نصادر حق محكمة الموضوع فى القضاء فى الدعوى وفق ما يترأى لها.


Read More

19 أبريل 2012

الوضع القانوني لعقود الإيجار المحررة بعد صدور القانون 4 لسنة 1996ولم تحدد نهايتها بشكل واضح ودقيق


منذ 1/4/1996م ينبغي أن تحدد وبدقه المدة في عقد الإيجار وذلك بان توضح مدة هذا العقد وكذا بيان بداية هذه المدة وكذلك نهايتها 
مدة عقد الإيجار هي  تبدأ من _/ _ / __  وتنتهي فى  _ /  _ / __
والمشكلة تكمن في بعض العبارات والكلمات التي يوردها ويدونها المتعاقدين في البيان أو البند الخاص بمدة عقد الإيجار ، فالمتعاقدان (المؤجر والمستأجر) يحددان بداية لعقد الإيجار الإ انهما لا يحددان نهاية له قياسا علي الماضي - ونعني التعاقد في ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية - وفي البيان الخاص بنهاية مدة العقد يدون أحد العبارات الآتية او ما يشابهها :
مدة العقد - مشاهرة
مدة العقد - المدة مفتوحة
مدة العقد - إلى تاريخ زوال العقار
مدة العقد - إلى حين وفاة المستأجر
مدة العقد - إلى حين وفاة المؤجر
مدة العقد - إلى ما شاء الله تعالي
والملاحظ أن العبارات السابقة تجعل انتهاء عقد الإيجار مضاف إلي زمن غير محدد او معلق علي أمر مستقبلي غير محقق الحصول أو الوقوع وهو ما يكاد يتعارض مع صريح نص المادة 598 من القانون المدني والتي جزمت ان لعقد الإيجار مدة محددة و تاريخين الأول لبدء العلاقة الايجارية والثاني لانتهاء هذه العلاقة.
(( ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد ))
[ المادة 598 من القانون المدني ]
ومكمـن الخطـورة  وسبب هـذه المشكلة أن عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلةخاضعة لقواعد وأحكام قوانين الإيجار الاستثنائية حيث كان لمدة الإيجار بيان واحد هو تاريخ بدء العلاقة الايجارية أما بيان مدة العقد أو بيان تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية فلم تكن بيانات هامة وبالادق بيانات قانونية إذا كان عقد الإيجار يمتد تلقائيا وبقوة القانون لمدة أو لمدد غير معلومة سلفا وكان يكتفي فى البيان الخاص بمدة عقد الإيجار كتابة عبارة واحدة هي  مشاهرة 
والتساؤل 
هل إيراد أحد هذه الكلمات أو العبارات في البند الخاص بمدة عقد الإيجار يترتب علية وبشكل تلقائي اعتبار عقد الإيجار قد انعقد لمدة معينة وبالتالي يعد منعقداً لمدة اعتبارية حددها المشرع هي مدة دفع القيمة الايجارية 
أساس هذه المشكلة نص المادة 563 من القانون المدني والذي يتناول مشكلة عقد الإيجار غير محدد المدة
(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة 
أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .
ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمستأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير )
[ المادة 563 من القانون المدني ]
- والوقع أن هذه المادة ونعني المادة 563 من القانون المدني تتعرض لا كثر من مشكلة 
المشكلة الأولى :مشكلة عقد الإيجار الخالي من بيان المدة.
المشكلة الثانية :مشكلة عقد الإيجار غير معين المدة .
المشكلة الثالثة :مشكلة تعذر إثبات مدة عقد الإيجار.
والتساؤل هل إيراد أحد هذه الكلمات أو العبارات في البند الخاص بمدة عقد الإيجار يترتب علية وبشكل تلقائي اعتبار عقد الإيجار قد انعقد لمدة غير معينة وبالتالي يعد منعقداً لمدة اعتبارية حددها المشرع هي مدة دفع القيمة الايجارية  
الإجابة علي هذا التساؤل تحتم إعادة فهم وتفسير نص المادة 563 من القانون المدني في ضوء المواد 148 و 150 من القانون المدني .  
نعرض أولا للاتجاهات المتعددة في تفسير المادة 563 من القانون المدني علي المستوي القضائي والفقهي .
ويسبق التعرض لهذه الآراء تحديد المقصود بآلاتي 000
عقد الإيجار الخالي من بيان المدة :يكون العقد خالي من بيان المدة إذا خلت بيانات هذا العقد من البيان الخاص بتاريخ انتهاء العلاقة الايجارية او تترك الخانات الخاصة بهذه البيانات خالية في نماذج العقود المطبوعة ، وفي هذه الحالة لا جدال ان الإيجار يعد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة.
عقد الإيجار غير معين المدة : يكون عقد الإيجار غير معين المدة إذا أورد المتعاقدان صراحة بعقد الإيجار ان المدة غير معينة او يقرر المتعاقدان ان مدة العقد هي المدة الملاءمة او المناسبة او الصالحة او المدة التي تقتضيها الظروف ، ولا خلاف ان عقد الإيجار في هذه الحالة يعد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة *.
عقد الإيجار وتعذر إثبات مدته:  يكون عقد الإيجار متعذر الإثبات في مدته إذا تراضي المتعاقدين علي التعاقد ولكن اختلفوا في البيان الخاص بمدة العقد.
ونعود الى المشكلة الاساسية وهى العبارات المذكورة فى بداية الموضوع والاراء فيها :
الرأي الأول 
العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار للمدة المحددة لدفع الأجرة وفق صريح نص المادة 563 من القانون المدني 
وفقاً لهذا الرأي فإن  لهذه العبارات (( مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار - إلى حين وفاة المستأجر -إلى حين وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله تعالي )) معنى واحد واضح ومحدد هو انعقاد هذا العقد للمدة المحددة لدفع القيمة الايجارية ويكون المستأجر ملزما برد العين إلي المؤجر أثر انتهاء هذه المدة.
الأساس القانوني 
(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ))
[ المادة 563 فقره 1 من القانون المدني ]
(( الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ))
[ المادة 558 من القانون المدني ]
(( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد ))
[ المادة 598 فقرة أ من القانون المدني ]
فالواضح من نصوص المواد السابقة أن عقد الإيجار عقد محدد المدة مؤقت بطبيعته ، وتفسير العبارات السابقة بانعقاد عقد الإيجار لمدة دفع القيمة الايجارية هو التفسير الوحيد الذي يتفق مع طبيعة عقد الإيجار كعقد مؤقت المدة ،  ولا يصح الانحراف بالعبارات عن معناها وصولا إلى غاية أخرى بعيدة ،  وقد أكد ذات المعنى وكما سبق ، المذكرة الإيضاحية للقانون المدني وكذا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وخلاصتها جميعا أن عقد الإيجار أحد العقود الرضائية والتي ترد على منفعة الشيء ولا يتصور فيها التأبيد ، لأن تأبيد العقد أي تأبيد مدته أمر يتنافى مع طبيعة عقد الإيجار  ويقلب الحال إلى ملكية .
ما هي المدد التي يعتبر عقد الإيجار قد انعقد لغايتها 
أجابت علي ذلك المادة 563 من القانون المدني ،وقد فرقت بين ثلاث أنواع من الأماكن التي يتم استئجارها000
أولا الأرضي الزراعية والأراضي البور 
في الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .
ثانيا المنازل والمحال التجارية والمكاتب والمصانع والمخازن
فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمستأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
ثالثا المساكن والغرف المؤثثة
في المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
من قضاء محكمة النقض 
( متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فاته لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للوصول إلى معنى أخر مغاير )
[ نقض 491 لسنة 59 ق جلسة 23/2/1993]
( القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن معناها الواضح إلى معنى أخر )
[ نقض 904 لسنة 59 ق جلسة 5/4/1993]
ومقتضى ما أوردة هذا الاتجاه من أحكام محكمتنا العليا في سلوك سبيل التفسير أنه لا يجوز التفسير لما هو واضح ، ولا يجوز التفسير لتأويل المعنى المحدد.
الرأي الثاني 
العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار لمدة ستون سنه قياسا علي حق الحكر الوارد بالمادة 999 مدني
فى حين يري أنصار الاتجاه الأول أن العبارات المشار إليها تعنى أن مدة عقد الإيجار ينعقد للمدة المعينة لدفع القيمة الايجارية فإن أنصار الاتجاه الثاني يروا خطأ ذلك ويروا من جانبهم أن عقد الإيجار المحرر فى ظل قواعد المدني وعبر المتعاقدان عن انتهاء مدته بكلمة مشاهرة أو غيرها من العبارات المشار إليها  (( مشاهرة - المدة مفتوحة - إلى تاريخ زوال العقار - إلى حين وفاة المستأجر -إلى حين وفاة المؤجر - إلى ما شاء الله تعالي )) يمتد لأطول مدة يمتد إليها عقد الإيجار ، وهى مدة ستون عاماً قياسا على مدة حق الحكر الواردة بالمادة 999 من القانون المدني ، وقد أورد أيضا هذا الاتجاه عدداً من الأسانيد لتأكد صحة رأيهم.
أولا أن عقود الإيجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة لأحكام القوانين الاستثنائية وكان امتداد يتم وبقوة القانون ، والتحول من إعمال أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد العامة استتبع ظهور بعض المشكلات العملية أهمها مطلقا حرص المستأجر على تدوين كلمة مشاهرة او غيرها من العبارات رغبة من المتعاقدين وعلى الأخص المستأجر فى التعاقد لمدة طويلة بل وغير محددة .
ثانيا أن كلمة مشاهرة أو غيرها من العبارات المشابهة والتي يوردها المتعاقدان المؤجر والمستأجر فى عقدهما المحرر فى ظل القانون 4 لسنة 1996م - القانون المدني - يقصد بها حتماً أمضى مدة إيجار ممكنة يدعم ذك ظروف التعاقد وطبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والشخصية ، باعتبار عقد الإيجار عقد ذي صبغة أسرية لا شخصية بما يتضمنه من الرغبة في الاستقرار.
ثالثا أن تفسير كلمة المشاهرة أو ما يماثلها من العبارات الأخرى والتي يوردها المتعاقدان بالبيان الخاص بمدة عقد الإيجار يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية فى التعامل  .
(( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام ))     [ المادة 148 من القانون المدني ]
خلاصة الأمر إن كلمة المشاهرة أو ما يماثلها من العبارات الأخرى يلزم أن تفسر على أنها أمضى مدة يمتد إليها عقد الإيجار وهى ستون عاماً قياساً على امتداد حق الحكر كما ورد بالمادة 999 من القانون المدني .
الرأي الثالث 
العبارات السابقة تعني انعقاد عقد الإيجار لمدة ستون سنة كما قد تعني انعقاد عقد الإيجار لمدة دفع الأجرة حسب ظروف كل تعاقد 
بقاء العلاقة الايجارية خاضعة ولفترة طويلة لأحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية كان السبب المباشر فى نشوء هذا الخلاف والاختلاف فى بيان المقصود بالمشاهرة وما يماثلها من العبارات السابق الإشارة إليها ، و مرد ذلك وكما أشرنا أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لم تعنى بالمدة في عقد الإيجار ، فكان عقد الإيجار يمتد ويتجدد من تلقاء نفسه وبقوة القانون .
الآن فى ظل تطبيق أحكام وقواعد القانون المدني بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996م يثار التساؤل ما هو الأثر الذي يترتب علي تدوين المؤجر والمستاجرلأحد العبارات السابقة محل تاريخ انتهاء مدة عقد الإيجار 
الصحيح في ضوء ماتقدم والتعمق فى فهم النصوص والاراء السابقة والمدعوم بالأدلة القانونية – كما سيلي – أنه يتحتم تحديد المقصود بكلمة مشاهرة وما يماثلها من عبارات مضافة إلى المستقبل في ضوء كل المواد الآتية " 148 و 150 و 598 و 563 من القانون المدني " لا  على النحو التالي .
أولاانتهاء عقد الإيجار فى ضوء المادة 598 من القانون المدني 
(( ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد )) 
[ المادة 598 من القانون المدني ]
ثانيا مشكلة المدة ومتي تكون غير معينة او يتعذر إثباتها  
( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة 
أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثـر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .
ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمستأجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتهـا بشهـر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير )
[ المادة 563 من القانون المدني ]
مقتضى صراحة نص المادة 598 من القانون المدني انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته ، ومدة العقد على هذا النحو تصح أن تكون مدة ما دون التقيد بحد أدنى أو بحد أقصى ،  وانتهاء المدة كسبب لانتهاء العقد يقتضي بداهة أن تكون معينه ومعلومة ، ذات بداية ونهاية 
( تاريخ لبدء العقد ---- تاريخ لانتهاء العقد )
أما عن حل تلك المشكلات وكما أراد المشرع فيتمثل فى إيجاد المشرع لتاريخ اعتباري أو تقديري هو مدة دفع الأجرة ففــي الحـالات الثلاث السابقة يعد الإيجار [ عقـد الإيجار ] منعقدا لذات مدة دفع القيمة الايجارية .
(( إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينه أو تعذر إثبات المد المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة 
 أ- فى الأرضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .
ب- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
ج- فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ))
[ المادة 563 من القانون المدني ]
والتساؤل الذي يعد مدخلاً صحيحا لبيان الأثر القانوني لوجود كلمة المشاهرة وما يماثلها من العبارات المضافة او إلى زمن غير محدد  بعقد الإيجار المحرر منذ 1/2/1996م
هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة او ما يماثلها من العبارات تجعل عقد الإيجار خاليا من بيان المدة 
هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة يكون معقودا لمدة غير معينة 
هل عقد الإيجار المتضمن كلمة المشاهرة وما يماثلها من العبارات يتعذر إثبات مدته 
في محاولة التوصل إلي الحل القانوني الصحيح يرجى مراعاة
أن إعمال نص المادة 563 من القانون المدني والخاص بتعيين نهاية زمنية لعقد الإيجار بالاعتماد علي المدة المحددة لدفع الإيجار تفترض أن يكون إما خاليا من بيان المدة ( مدة العقد ) وإما معقودا لمدة غير معينة وإما يتعذر إثبات مدته .
والمستفاد من نص المادة 563 من القانون المدني أن عقد الإيجار قد يعقد دون بيان مدة العقد رغم الاتفاق عليها كركن من أركان عقد الإيجار ، وقد يعقد كذلك دون مدة محددة  ، وأخيراً فأن نص المادة 563 من القانون المدني أجازت إثبات مدة عقد الإيجار بعيداً عن صلب عقد الإيجار ذاته . يستفاد ذلك من عبارة النص أو تعذر إثبات المدة المدعاة أي مدة عقد الإيجار ، فمسألة المدة في عقد الإيجار هي مسألة يجوز إثباتها ونفيها بعيدا عن صلب عقد الإيجار .
لــذا فمدة عقد الإيجار من الأمور التي يجوز التصدي لها قضاءاً من حيث تحديد تاريخ انتهاء مدة العقد . فللقاضي فى ضوء ظروف كل دعوى على استقلال أن يحدد متى ينتهي عقد الإيجار ، وفي ذلك يقرر أستاذنا الدكتور / عبد الرزاق السنهوري : إذا اتفق المتعاقدان علي ان يكون الإيجار مؤبدا فهذا لا يجوز ، ولذلك إذا اتفقا علي مدة طويلة تجعل الإيجار في حكم العقد المؤبد ، ويترك تحديد المدة الطويلة التي تجعل الإيجار في حكم العقد المؤبد للقاضي ، فينظر في كل عقد إلى ظروفه وملابساته ، وفى ضوء ما سبق يصبح الحكم المسبق على كلمة مشاهرة وما يماثلها من عبارات مضافة إلى المستقبل حكما غير صحيح قانونا ، بل الصحيح هو تحديد المعنى والمقصود فى ضوء كل حالة تعاقد على حدة .
إثبات مدة عقد الإيجار فى ضوء وأحكام القانون المدني
أوضحنا أن عقد الإيجار المتضمن كلمة مشاهرة أو ما يماثلها من الكلمات أو العبارات المضافة إلى زمن لا يعد خاليا من بيان المدة ( مدة عقد الإيجار ) كما أنه لا يعد معقودا لمدة غير محدودة ، و الخلاف ينحصر فى تساؤلين .
قاضى الموضوع وتفسير كلمة المشاهرة وما يماثلها من عبارات غير محددة أو مضافة الي زمن 
القاضى ملزم فى تفسير العقود تحديداً - ومنها عقد الإيجار - بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها ، صحيح أنه  لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين ( المؤجر- المستأجر ) بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان  شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .
من قضاء محكمتنا العليا
في بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية .
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك .
 [ نقض 1010 لسنة 64 ق جلسة 22/2/1996]
[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]
التعليق أرسلت محكمتنا العليا مبدأ سلطان قاضى الموضوع فى تفسير العقد بما تراه أو فى بما أراده المتعاقدين المؤجر والمستأجر والفرض أن المتعاقدين أرادا شيء محدداً . إلا أن الألفاظ والعبارات التي ساقاها للتدليل عليه لم تؤدى المعنى المطلوب فيفهم العقد على غير الإرادة الحقيقة لمنشئيه . وقد أبان قضاء النقض سلطة محكمة الموضوع فى الاستعانة بظروف الحال والبينة والقرائن من أجل التوصل للإرادة الحقيقة للمتعاقدين .
من قضاء محكمتنا العليا
فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد .
( فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية )
 [ نقض 1920 لسنة60 ق جلسة 13/3/1994 ]
[ نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999]
التعليق مبدأ حسن النية فى تفسير العقود يعنى وكما يتضح من حكم النقض أن على محكمة الموضوع أن تلتزم عبارات العقد الواضحة شريطة أن تكون تلك العبارات والألفاظ المستخدمة فى العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدان .
من قضاء محكمتنا العليا
في إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك .
( القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ،فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى ظاهرها أن يبين فى حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض )
[ نقض 4952 لسنة 65 ق جلسة 17/2/1997 ]
[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]
التعليق حق قاضى الموضوع فى تفسير العقد بما يراه أو فى بإرادة المتعاقدين لا يخوله حق الانحراف بالمعنى الواضح إلى معنى أخر إلا إذا بأن بحكمة أسباب ذلك ، فحرية القاضى مقيدة ببيان الأسباب التي أرتكن إليها ، ومعنى ذلك هو تأكيد لحق المحكمة الموضوع فى إقرار ما تراه أو فى بإرادة المتعاقدين ولو خالف صريح اللفظ والعبارات ، القيد الوحيد هو تسبب هذا المسلك ، وتبرير هذا المسلك يكون من خلال ما أدركته محكمة الموضوع لحقيقة الأمر من خلال تحقيقاتها في الموضوع وظروف الدعوى وما تجمع لديها من أدلة وقرائن 


Read More